شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان - حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري الصدر الشهيد
حلف لكن أبانها بواحدة، ثم دخل [الدار] ثم تزوجها.
وكذا على هذا العتاق؛ إذا ادعى العبد، أو الأمة، على المولى أنه حلف بعتقه أن لا يدخل هذه الدار، وأنه دخلها، فهو أيضًا على هذه الوجوه الأربعة.
قال في الكتاب:
إلا أن يعرض الزوج، والمولى، في ذلك شيئًا، فيستحلفه: بالله ما هذه المرأة طالق منك ثلاثًا بهذه اليمين التي ادعت، ولا هذه الأمة [حرة] بما ادعت من يمينك.
فإذا حلف على ذلك فقد أتى على ما يريد.
وهذا يؤيد قول أولئك المشايخ أن المذكور قول أبي يوسف ﵀.
[١٠ - في دعوى بدل الشراء]
[٣٦٣] قال:
ولو أن رجلًا باع من رجل جارية، ثم اختلفا في الثمن؛ فقال البائع: بعتك بألفين، وقال المشتري: اشتريتها منك بألف، يتحالفان، ويترادان. ويبدأ في التحالف بيمين المشتري.
وكذا على هذا العتاق؛ إذا ادعى العبد، أو الأمة، على المولى أنه حلف بعتقه أن لا يدخل هذه الدار، وأنه دخلها، فهو أيضًا على هذه الوجوه الأربعة.
قال في الكتاب:
إلا أن يعرض الزوج، والمولى، في ذلك شيئًا، فيستحلفه: بالله ما هذه المرأة طالق منك ثلاثًا بهذه اليمين التي ادعت، ولا هذه الأمة [حرة] بما ادعت من يمينك.
فإذا حلف على ذلك فقد أتى على ما يريد.
وهذا يؤيد قول أولئك المشايخ أن المذكور قول أبي يوسف ﵀.
[١٠ - في دعوى بدل الشراء]
[٣٦٣] قال:
ولو أن رجلًا باع من رجل جارية، ثم اختلفا في الثمن؛ فقال البائع: بعتك بألفين، وقال المشتري: اشتريتها منك بألف، يتحالفان، ويترادان. ويبدأ في التحالف بيمين المشتري.
140