اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان

حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري الصدر الشهيد
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان - حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري الصدر الشهيد
الباب الثالث والعشرون في ما [لا] تجب فيه اليمين
[الاستحلاف في الحدود]
[٤٠٣] [قال:]
الحدود كلها لا تجب فيها الإيمان.
لأن المقصود من اليمين النكول، والنكول: بذل أو إقرار فيه شبهة، والحدود لا تقام بحجة فيها شبهة؛ ألا ترى أنه لا تقام بكتاب القاضي إلى القاضي، والشهادة على الشهادة، وشهادة رجل وامرأتين، فكذا لا نقام بالنكول؛ فلهذا لا يجري فيها إيمان إلا السرقة؛ فإنه يستحلف فيها إن أدعى المدعي فله مالًا حلفه على المال: بالله ما له عليك هذا المال، ولا شيء منه؛ لأن المال يثبت مع الشبهات؛ ألا ترى أنه يثبت بكتاب القاضي إلى القاضي، والشهادة على الشهادة، وشهادة رجل وامرأتين، فحاز أن يثبت بالنكول.

[الاستحلاف في الأشياء الستة أو السبعة]
[٤٠٤] قال:
214
المجلد
العرض
86%
الصفحة
214
(تسللي: 478)