شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان - حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري الصدر الشهيد
وأما الأخذ فهل يحل له الأخذ؟
تكلموا فيه:
منهم من قال: لا يحل؛ لأنه أقام الواجب.
ومنهم من قال: يحل، وهو الصحيح؛ لأن هذا بر وصلة. وقاسوا هذه المسألة بما ذكر محمد ﵀ في كتاب الصلاة: إن الإمام أو المؤذن إذا جمع له القوم شيئًا فأعطوه من غير شرط عليهم فما أحسن هذا، فقد سمي ذلك حسنا، وإن كانوا لا يعطونه [ذلك الشيء] إلا بسبب الإمامة والأذان، لكن جعل ذلك بمنزلة البر والصلة، فكذا هذا.
تكلموا فيه:
منهم من قال: لا يحل؛ لأنه أقام الواجب.
ومنهم من قال: يحل، وهو الصحيح؛ لأن هذا بر وصلة. وقاسوا هذه المسألة بما ذكر محمد ﵀ في كتاب الصلاة: إن الإمام أو المؤذن إذا جمع له القوم شيئًا فأعطوه من غير شرط عليهم فما أحسن هذا، فقد سمي ذلك حسنا، وإن كانوا لا يعطونه [ذلك الشيء] إلا بسبب الإمامة والأذان، لكن جعل ذلك بمنزلة البر والصلة، فكذا هذا.
28