شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان - حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري الصدر الشهيد
الثنية:
«لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، وأن اليمين على المدعى عليه».
الثنية: اسم موضع بعيد عن أبنية المدينة، فرفع المنادي صوته حتى بلغ هذا الموضع.
قوله: «لا تجوز شهادة خصم»، لأنه إذا كان خصمًا كانت تهمة الكذب متمكنة في شهادته.
وقوله: «ولا ظنين» والظنين -بالظاء -المتهم، وقد مر شرحه في كتاب عمر ﵁ إلى أبي موسى الأشعري في الباب الخامس.
وقوله: «إن اليمين على المدعى عليه» أدخل فيه الألف واللام، فهذا دليل على أن جميع الأيمان كون في جانب المدعى عليه؛ فيكون
«لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، وأن اليمين على المدعى عليه».
الثنية: اسم موضع بعيد عن أبنية المدينة، فرفع المنادي صوته حتى بلغ هذا الموضع.
قوله: «لا تجوز شهادة خصم»، لأنه إذا كان خصمًا كانت تهمة الكذب متمكنة في شهادته.
وقوله: «ولا ظنين» والظنين -بالظاء -المتهم، وقد مر شرحه في كتاب عمر ﵁ إلى أبي موسى الأشعري في الباب الخامس.
وقوله: «إن اليمين على المدعى عليه» أدخل فيه الألف واللام، فهذا دليل على أن جميع الأيمان كون في جانب المدعى عليه؛ فيكون
112