اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان

حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري الصدر الشهيد
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان - حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري الصدر الشهيد
وإن ادعى رجل على رجل إجارة دار أو ضيعة أو حانوت، أو إجارة عبد، أو دابة، أو غير ذلك مما يؤاجر، أو ادعى مزارعة أرض، أو معاملة في نخل، أو شجر، أو رطاب، أو غير ذلك مما تقع عليه المعاملة، ذكر في الكتاب أنه يستحلف على الحاصل: بالله ما بينك وبينه إجارة في هذا الذي ادعى، قائمة، تامة، لازمة، اليوم، ولا له قبلك فيها حق بالإجارة التي وصف.
ولم يذكر قول أبي يوسف [﵀].
فيحتمل أن يكون [القول] المذكور جواب ظاهر الرواية، وعلى قول أبي يوسف [﵀]: يحلف على السبب: بالله ما أجرت، إلا أن يكون عرض.
ويحتمل أن يكون قول الكل:
فأبو يوسف [﵀] فرق بين هذا وبين ما تقدم.
والفرق: أن المنافع لا تتقوم إلا بعقد، فإذا استحلف على السبب وحلف انتفى العقد، وليس ها هنا شيء، فلا يثبت له حق الرجوع بشيء، فلا يكون مفيدًا، أما فيما تقدم، فالعين متقوم بنفسه، وأكثر ما في الباب
131
المجلد
العرض
71%
الصفحة
131
(تسللي: 395)