شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان - حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري الصدر الشهيد
وفي ذلك كلام كثير.
والمسألة موضعها كتاب البيوع.
ثم إذا تحالفا فإنما ينقض القاضي العقد بينهما إذا طلبا، أو طلب إحداهما.
أما بدون الطلب فلا ينقض العقد.
فرق بين هذا وبين اللعان:
فإن الزوجين إذا فرغا من اللعان، فإن القاضي يفرق بينهما، سواء طلبا من القاضي، أو لم يطلبا.
والفرق: أن باللعان تثبت حرمة المحل شرعًا على ما قال ﵊.
«المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا».
والمسألة موضعها كتاب البيوع.
ثم إذا تحالفا فإنما ينقض القاضي العقد بينهما إذا طلبا، أو طلب إحداهما.
أما بدون الطلب فلا ينقض العقد.
فرق بين هذا وبين اللعان:
فإن الزوجين إذا فرغا من اللعان، فإن القاضي يفرق بينهما، سواء طلبا من القاضي، أو لم يطلبا.
والفرق: أن باللعان تثبت حرمة المحل شرعًا على ما قال ﵊.
«المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا».
141