اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان

حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري الصدر الشهيد
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان - حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري الصدر الشهيد
القاضي، حتى يسأل المدعي: هل عندك بهذا المال رهن أم لا؟
فإن أقر، وقال: نعم كذا، فقد زال الخوف.
وإن جحد، وأراد الاستحلاف، لا يحلف: بالله ما له عليك مائة دينار؛ لأنه يتضرر به المدعي عليه؛ فإن المال واجب عليه، ولا يمكنه أن يحلف، لكن يحلف: بالله ما له عليك مائة دينار، ولا رهن لك بها عنده.
لأنه لا يتضرر به، فإنه يمكنه أن يحلف.
وقال بعض المتأخرين من مشايخنا: له حيلة أخرى، وهي أن يحلف: بالله ما عليك أداء هذا المال وتسليمه إلى هذا المدعي.
لأن أداء المال وتسليمه لا يجب إذا لم يحضر صاحب الدين الرهن، فيكون المدعي عليه صادقًا في يمينه.
وقال بعضهم: لا حاجة إلى هذه الحيلة؛ فإنه يحلف: بالله ما له عليك مائة دينار، ولا شيء منها.
لأن جحود المدعي الرهن إتلاف منه للرهن، وبهلاك الرهن يصير مستوفيًا المال، فلا يبقى له عليه حق، فإذا حلف على ذلك كله كان صادقًا في يمينه.
189
المجلد
العرض
81%
الصفحة
189
(تسللي: 453)