شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان - حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري الصدر الشهيد
ففي الوجه الأول، ينظر:
فإن صدقه لا يجب المال.
لأنهما اتفقا على سبب لا يصلح للإيجاب.
وإن كذبه: ذكر ها هنا أن القوول قول المقر، وعليه اليمين؛ لأن قوله: له علي ألف درهم لأني أشتريت منه الميتة أو الدم جحود المال أصلًا فكان القول قوله مع يمينه.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني:
المذكور ههنا قول أبي يوسف ومحمد. أما على قول أبي حنيفة فالمال لازم عليه بإقراره، ولا يصدق في قوله: هو [من] ثمن ميتة أو دم. أورد هذه المسألة على سبيل الاستشهاد، وذكر فيها الاختلاف، فكإنه ذهب على صاحب الكتاب، أو ليه عن أبي حنيفة ﵀ روايتان.
وإن قال: له علي ألف من ثمن خمر، وصدقه المدعي، قال أبو حنيفة: يجب المال. وقالا: لا يجب.
وهذا الاختلاف بناء على أن المسلم هل يجب عليه ثمن الخمر؟
فإن صدقه لا يجب المال.
لأنهما اتفقا على سبب لا يصلح للإيجاب.
وإن كذبه: ذكر ها هنا أن القوول قول المقر، وعليه اليمين؛ لأن قوله: له علي ألف درهم لأني أشتريت منه الميتة أو الدم جحود المال أصلًا فكان القول قوله مع يمينه.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني:
المذكور ههنا قول أبي يوسف ومحمد. أما على قول أبي حنيفة فالمال لازم عليه بإقراره، ولا يصدق في قوله: هو [من] ثمن ميتة أو دم. أورد هذه المسألة على سبيل الاستشهاد، وذكر فيها الاختلاف، فكإنه ذهب على صاحب الكتاب، أو ليه عن أبي حنيفة ﵀ روايتان.
وإن قال: له علي ألف من ثمن خمر، وصدقه المدعي، قال أبو حنيفة: يجب المال. وقالا: لا يجب.
وهذا الاختلاف بناء على أن المسلم هل يجب عليه ثمن الخمر؟
210