شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان - حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري الصدر الشهيد
قد مات أبي، ولهذا عليه ألف درهم، فقال المدعي: قد ترك أبوه مالًا، وسمى ألفًا أو أكثر من ذلك، فسأله القاضي عن ذلك فقال: ترك أبي هذه الألف وهؤلاء إخوتي، وأحضرهم، وهم اثنان، أو ثلاثة، صغارًا [كلهم] أو كبارًا كلهم، أو صغارًا وكبارًا، فالمسألة على وجهين:
إما أن أقر بالدين أولًا ثم ادعى أن هؤلاء إخوته كما ذكر في الكتاب.
أو ادعى الإخوة أولًا، وقال: هؤلاء إخوتي، وهذه الألف من بركة أبينا.
ففي الوجه الأول: يؤمر بتسليم جميع الألف إلى صاحب الدين، ولا يقبل قوله: إن هؤلاء إخوتي إذا كانوا لا يعرفون إلا بقوله.
لأنه لما أقر بالدين، وإن الألغ تركة الميت الآن، صارت
إما أن أقر بالدين أولًا ثم ادعى أن هؤلاء إخوته كما ذكر في الكتاب.
أو ادعى الإخوة أولًا، وقال: هؤلاء إخوتي، وهذه الألف من بركة أبينا.
ففي الوجه الأول: يؤمر بتسليم جميع الألف إلى صاحب الدين، ولا يقبل قوله: إن هؤلاء إخوتي إذا كانوا لا يعرفون إلا بقوله.
لأنه لما أقر بالدين، وإن الألغ تركة الميت الآن، صارت
249