اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان

حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري الصدر الشهيد
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان - حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري الصدر الشهيد
ثم لو فصل الخصومة بالبينة من جانب المدعي [وجب أن] لا يجوز المصير إلى يمين المدعى عليه، فإذا فصل الخصومة باليمين من جانب المدعى عليه وجب أن لا يجوز المصير إلى بينة المدعي.
وإنا نقول:
بيمين المدعى عليه لم تنفصل الخصومة، لكن القاضي لا يمكن المدعي من الخصومة إلا بحجة. والحجة أنواع: بينة، وإقرار، ونكول، فإذا انتفى الإقرار والنكول تعينت البينة، فإذا جاء بالبينة فقد نور دعواه بالحجة، وتبين أن المدعى [عليه] كان كاذبًا في يمينه، فوجب العمل بالبينة العادلة، لا باليمين الكاذبة.

[٤٢٤] وذكر في الباب أخبار تدل على صحة ما قلنا.

[٤٢٥] [قال]
وكذلك إذا قال المدعي للمدعى عليه: إذا حلفت فأنت برئ من هذا الحق الذي ادعيت قبلك، أو قال: احلف وأنت برئ من هذا
254
المجلد
العرض
93%
الصفحة
254
(تسللي: 518)