أحاديث معلة ظاهرها الصحة - أبي عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي
"التلخيص" (ج٢ص٤٩٢) رواه الشافعي أنا داود بن عبد الرحمن والدراوردي عن هشام عن أبيه مرسلًا، قال وأخبرني من أثق به عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة مثله، ورواه البيهقي من طريق أبي معاوية عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ أمرها أن توافيه صلاة الصبح بمكة يوم النحر.
قال البيهقي هكذا رواه جماعة عن أبي معاوية وهو في آخر حديث الشافعي المرسل وقد أنكره أحمد بن حنبل لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىَ آلِهِ وَسَلَّمَ صلى الصبح يومئذ بالمزدلفة فكيف يأمرها أن توافي معه صلاة الصبح بمكة؟ اهـ
وأيضًا قال ابن التركماني في"الجوهر النقي" (ج٥ص١٣٢): وحديث أم سلمة الذي في الباب المذكور مضطرب سندًا كما بينه البيهقي ومضطرب أيضًا متنًا كما سنبينه إن شاء الله تعالى وقد ذكر الطحاوي وابن بطال في شرح البخاري أن أحمد بن حنبل ضعفه وقال لم يسنده غير أبى معاوية وهو خطأ وقال عروة مرسلًا انه ﵇ أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة.
قال أحمد وهذا أيضًا عجب وما يصنع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ يوم النحر بمكة ينكر ذلك قال فجئت إلى يحيى بن سعيد فسألته فقال عن هشام عن أبيه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ أمرها أن (توافي) وليس توافيه وبين هذين فرق وقال لي يحيى سل عبد الرحمن بن مهدي فسألته فقال هكذا سفيان عن هشام عن أبيه توافي قال أحمد رحم الله يحيى ما كان اضبطه واشد بعقده وقال البيهقي في "الخلافيات" (توافي) هو الصحيح فانه ﵇ لم يكن معها بمكة وقت صلاة الصبح يوم النحر.
وقال الطحاوي هذا حديث دار على أبى معاوية وقد اضطرب فيه فرواه مرة هكذا يعنى كما ذكره البيهقي ورواه مرة انه ﵇ أمرها يوم النحر أن توافي معه صلاة الصبح بمكة فهذا خلاف الأول لان فيه انه أمرها يوم النحر فذلك على صلاة الصبح في اليوم الذي بعد يوم النحر وهذا أشبه لأنه ﵇ يكون في ذلك الوقت حلالًا. اهـ
قال البيهقي هكذا رواه جماعة عن أبي معاوية وهو في آخر حديث الشافعي المرسل وقد أنكره أحمد بن حنبل لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىَ آلِهِ وَسَلَّمَ صلى الصبح يومئذ بالمزدلفة فكيف يأمرها أن توافي معه صلاة الصبح بمكة؟ اهـ
وأيضًا قال ابن التركماني في"الجوهر النقي" (ج٥ص١٣٢): وحديث أم سلمة الذي في الباب المذكور مضطرب سندًا كما بينه البيهقي ومضطرب أيضًا متنًا كما سنبينه إن شاء الله تعالى وقد ذكر الطحاوي وابن بطال في شرح البخاري أن أحمد بن حنبل ضعفه وقال لم يسنده غير أبى معاوية وهو خطأ وقال عروة مرسلًا انه ﵇ أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة.
قال أحمد وهذا أيضًا عجب وما يصنع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ يوم النحر بمكة ينكر ذلك قال فجئت إلى يحيى بن سعيد فسألته فقال عن هشام عن أبيه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ أمرها أن (توافي) وليس توافيه وبين هذين فرق وقال لي يحيى سل عبد الرحمن بن مهدي فسألته فقال هكذا سفيان عن هشام عن أبيه توافي قال أحمد رحم الله يحيى ما كان اضبطه واشد بعقده وقال البيهقي في "الخلافيات" (توافي) هو الصحيح فانه ﵇ لم يكن معها بمكة وقت صلاة الصبح يوم النحر.
وقال الطحاوي هذا حديث دار على أبى معاوية وقد اضطرب فيه فرواه مرة هكذا يعنى كما ذكره البيهقي ورواه مرة انه ﵇ أمرها يوم النحر أن توافي معه صلاة الصبح بمكة فهذا خلاف الأول لان فيه انه أمرها يوم النحر فذلك على صلاة الصبح في اليوم الذي بعد يوم النحر وهذا أشبه لأنه ﵇ يكون في ذلك الوقت حلالًا. اهـ
469