الوسيط في المذهب - أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي
وَأما مَوضِع الغمم فَإِن استوعبا جَمِيع الْجَبْهَة وَجب إِيصَال المَاء إِلَيْهِ وَإِن أَخذ بعض الْجَبْهَة فَوَجْهَانِ
أَحدهمَا أَنه يجب لِأَنَّهُ مقبل فى جِهَة الْوَجْه
وَالثَّانِي لَا لِأَنَّهُ فِي تدوير الرَّأْس
الثَّانِيَة يجب إِيصَال المَاء إِلَى منابت الشُّعُور الْأَرْبَعَة الحاجبان والأهداب والشاربان والعذاران وهما الخطان الموازيان للأذنين لعلتين
إِحْدَاهمَا أَنَّهَا خَفِيفَة فِي غَالب الْأَمر
أَحدهمَا أَنه يجب لِأَنَّهُ مقبل فى جِهَة الْوَجْه
وَالثَّانِي لَا لِأَنَّهُ فِي تدوير الرَّأْس
الثَّانِيَة يجب إِيصَال المَاء إِلَى منابت الشُّعُور الْأَرْبَعَة الحاجبان والأهداب والشاربان والعذاران وهما الخطان الموازيان للأذنين لعلتين
إِحْدَاهمَا أَنَّهَا خَفِيفَة فِي غَالب الْأَمر
259