الوسيط في المذهب - أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي
فَإِن استتر بعد إِيجَاب النزع ثمَّ قَالَ الشَّافِعِي ﵁ إِذا مَاتَ قبل النزع فقد صَار مَيتا كُله أَي لَا ينْزع وَهُوَ إِشَارَة إِلَى نَجَاسَة الْآدَمِيّ بِالْمَوْتِ وَقيل بِوُجُوب النزع لأَنا تعبدنا بِغسْلِهِ فَهُوَ كالحي
أما من شرب الْخمر وَغسل فَاه صحت صلَاته لِأَن مَا فِي الْجوف لَا حكم لَهُ
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة فِي وصل الشّعْر
وَقد قَالَ ﷺ لعن الله الْوَاصِلَة وَالْمسْتَوْصِلَة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة
أما من شرب الْخمر وَغسل فَاه صحت صلَاته لِأَن مَا فِي الْجوف لَا حكم لَهُ
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة فِي وصل الشّعْر
وَقد قَالَ ﷺ لعن الله الْوَاصِلَة وَالْمسْتَوْصِلَة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة
168