الوسيط في المذهب - أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي
الْفَصْل الثَّانِي فِي صفة الْأَذَان
ويشرع فِيهِ أُمُور خَمْسَة
الأول الْأَذَان مثنى مَعَ الترتيل وَالْإِقَامَة فُرَادَى مَعَ الإدراج بأخبار صحت فِيهِ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة الْإِقَامَة كالأذان إِلَّا فِي الترتيل
ويشرع فِيهِ أُمُور خَمْسَة
الأول الْأَذَان مثنى مَعَ الترتيل وَالْإِقَامَة فُرَادَى مَعَ الإدراج بأخبار صحت فِيهِ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة الْإِقَامَة كالأذان إِلَّا فِي الترتيل
49