الوسيط في المذهب - أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي
وَقيل إِذا خرج وَقت اخْتِيَار الْعشَاء دخل وَقت أَذَان الصُّبْح وَهُوَ بعيد
ثمَّ الأولى أَن يُؤذن مؤذنان أَحدهمَا قبل الصُّبْح وَالْآخر بعده
وَلَو اقْتصر على مَا قبل الصُّبْح أَجزَأَهُ
قَوَاعِد ثَلَاثَة
الأولى تجب الصَّلَاة عندنَا بِأول الْوَقْت وجوبا موسعا خلافًا لأبي حنيفَة
ثمَّ الأولى أَن يُؤذن مؤذنان أَحدهمَا قبل الصُّبْح وَالْآخر بعده
وَلَو اقْتصر على مَا قبل الصُّبْح أَجزَأَهُ
قَوَاعِد ثَلَاثَة
الأولى تجب الصَّلَاة عندنَا بِأول الْوَقْت وجوبا موسعا خلافًا لأبي حنيفَة
21