اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوسيط في المذهب

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي
الوسيط في المذهب - أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي
قَوَاعِد ثَلَاثَة

الأولى التطوعات الَّتِى لَا سَبَب لَهَا لَا حصر لركعاتها فَإِن تحرم بِرَكْعَة جَازَ لَهُ أَن يُتمهَا مائَة بِتَسْلِيمَة وَاحِدَة إِن تحرم بِمِائَة جَازَ لَهُ أَن يقْتَصر على وَاحِدَة فَمَا فَوْقهَا وَله أَن يتَشَهَّد بَين كل رَكْعَتَيْنِ أَو فِي كل رَكْعَة أَو فِي آخر الصَّلَاة فَقَط وَالْأولَى من التطوعات مثنى مثنى على نهج الرَّوَاتِب
الثَّانِيَة فِي قَضَاء النَّوَافِل ثَلَاثَة أَقْوَال
أَحدهمَا أَنَّهَا تقضى قِيَاسا على الْفَرَائِض
وَالثَّانِي لَا وَالْأَصْل أَن الْقَضَاء يجب بِأَمْر مُجَدد فَأَما الْفَرَائِض فَإِنَّهَا دُيُون لَازِمَة
وَالثَّالِث مَا تأقت بِوَقْت وَلم يتبع فَرِيضَة كَصَلَاة الْعِيد وَالضُّحَى يقْضى والتوابع لَا تقضى
فَإِن فرعنا على الْقَضَاء فَالصَّحِيح أَنه يقْضى أبدا
217
المجلد
العرض
80%
الصفحة
217
(تسللي: 568)