الوسيط في المذهب - أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي
- ﷺ َ - الْبَاب الرَّابِع فى الْغسْل وَالنَّظَر فى مُوجبه وكيفيته - ﷺ َ -
النّظر الأول فى الْمُوجب وَهِي أَرْبَعَة
الأول الْحيض وَالنّفاس وَسَيَأْتِي حكمهمَا فى موضعهما
الثَّانِي الْمَوْت وَسَيَأْتِي فى الْجَنَائِز
الثَّالِث الْولادَة فَإِذا انْفَصل الْوَلَد دون النّفاس فَالْأَصَحّ وجوب الْغسْل لِأَنَّهُ إِذا أوجب بِخُرُوج المَاء وَهُوَ أصل الْوَلَد فبأن يجب بِنَفس الْوَلَد أولى
النّظر الأول فى الْمُوجب وَهِي أَرْبَعَة
الأول الْحيض وَالنّفاس وَسَيَأْتِي حكمهمَا فى موضعهما
الثَّانِي الْمَوْت وَسَيَأْتِي فى الْجَنَائِز
الثَّالِث الْولادَة فَإِذا انْفَصل الْوَلَد دون النّفاس فَالْأَصَحّ وجوب الْغسْل لِأَنَّهُ إِذا أوجب بِخُرُوج المَاء وَهُوَ أصل الْوَلَد فبأن يجب بِنَفس الْوَلَد أولى
337