الوسيط في المذهب - أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي
وَيجب إِيصَال المَاء إِلَى منابت الشُّعُور وَإِن كثفت وَنقض الضفائر إِن كَانَ المَاء لَا يصل إِلَى بَاطِنهَا دون النَّقْض كَقَوْلِه ﷺ بلوا الشّعْر وانقوا الْبشرَة فَإِن كل تَحت شَعْرَة جَنَابَة
أما الْأَكْمَل فَيُسْتَحَب فِيهِ سِتَّة أُمُور
الأول أَن يغسل أَولا مَا على بدنه من أَذَى ونجاسة إِن كَانَت
أما الْأَكْمَل فَيُسْتَحَب فِيهِ سِتَّة أُمُور
الأول أَن يغسل أَولا مَا على بدنه من أَذَى ونجاسة إِن كَانَت
346