الوسيط في المذهب - أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي
فَتبقى وَإِن سقط الْفَرْض
وَإِن قطع من الْمفصل فَقَوْلَانِ
أَحدهمَا أَنه لَا يجب غسل عظم الْعَضُد لِأَن الْمرْفق عبارَة عَن عظم الساعد وَقد زَالَ
وَإِن قطع من الْمفصل فَقَوْلَانِ
أَحدهمَا أَنه لَا يجب غسل عظم الْعَضُد لِأَن الْمرْفق عبارَة عَن عظم الساعد وَقد زَالَ
262