الوسيط في المذهب - أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي
وَلَو بَقِي بَقِيَّة فَلَا يجوز الْمسْح مَا لم يوار تِلْكَ الْبَقِيَّة بساتر
407