الوسيط في المذهب - أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي
وَالثَّانِي لَا يجب لِأَن التَّوَاضُع حصل بِالْوَضْعِ ثمَّ لَا يَكْفِي فِي الْوَضع الإمساس مَعَ إقلال الرَّأْس بل لَا بُد وَأَن يُرْخِي رَأسه قَالَت عَائِشَة ﵂ رَأَيْت رَسُول الله ﷺ فِي سُجُوده كالخرقة البالية ثمَّ فِي كشف
138