اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مختصر خليل - ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل

الإمام النووي
مختصر خليل - ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - المؤلف
وَالْقَوْلُ لَهُ فِي قَدْرِ النَّفَقَةِ.
قوله: (والْقَوْلُ لَهُ فِي قَدْرِ النَّفَقَةِ) كذا لابن الحاجب (١)، فقال ابن عبد السلام: وكذا فِي أصلها.
لا فِي تَارِيخِ الْمَوْتِ، ودَفْعِ مَالِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ.
قوله: (لا فِي تَارِيخِ الْمَوْتِ) كذا قال ابن شاس (٢)، ومن يده أخذها ابن عرفة. وبالله تعالى التوفيق.
_________
(١) نصّ ابن الحاجب: (ومهما نازعه الصبي في قدر النفقة فالقول قوله؛ لأنه أمين) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٥٤٨.
(٢) قال ابن شاس: (وإن نازعه في تاريخ موت الأب إذ به تكثر النفقة أو في دفع المالي إليه بعد البلوغ والرشد، فالقول قول الصبي، إذ الأصل عدم ما ادعاه الوصي، وإقامة البينة عليه ممكن مأمور به. فلم يقبل قوله فيه) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ٣/ ١٢٣٨.
1162
المجلد
العرض
91%
الصفحة
1162
(تسللي: 1047)