اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مختصر خليل - ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل

الإمام النووي
مختصر خليل - ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - المؤلف
أَوْ عَلَى الرَّجْعَةِ كَإِعْطَاءِ مَالٍ فِي الْعِدَّةِ عَلَى نَفْيِهَا كَبَيْعِهَا، أَوْ تَزْوِيجِهَا. والْمُخْتَارُ نَفْيُ اللُّزُومِ فِيهِمَا، وطَلاقٌ حُكِمَ بِهِ، إِلا لإِيلاءٍ وعُسْرٍ بِنَفَقَةٍ، لا إِنْ شُرِطَ نَفْيُ الرَّجْعَةِ بِلا عِوَضٍ، أَوْ طَلَّقَ، أَوْ صَالَحَ وأَعْطَى. وهَلْ مُطْلَقًا، أَوْ إِلا أَنْ يَقْصِدَ الْخُلْعَ؟ تَأْوِيلانِ، ومُوجِبُهُ زَوْجٌ مُكَلَّفٌ ولَوْ سَ فِي هًا، أَوْ وَلِيُّ صَغِيرٍ أَبًا، أَوْ سَيِّدًا، أَوْ غَيْرَهُمَا، لا أَبُ سَ فِيهٍ، وسَيِّدُ بَالِغٍ، ونَفَذَ خُلْعُ الْمَرِيضِ ووَرِثَتْهُ دُونَهَا كَمُخَيَّرَةٍ ومُمَلَّكَةٍ فِيهِ، ومُولًى مِنْهَا، ومُلاعَنَةٍ، أَوْ أَحْنَثَتْهُ فِيهِ، أَوْ أَسْلَمَتْ أَوْ عَتَقَتْ، أَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ ووَرِثَتْ أَزْوَاجًا، وإِنْ فِي عِصْمَةٍ. وإِنَّمَا يَنْقَطِعُ بِصِحَّةٍ بَيِّنَةٍ. ولَوْ صَحَّ ثُمَّ مَرِضَ فَطَلَّقَهَا ثَانِيَةً لَمْ تَرِثْ إِلا فِي عِدَّةِ الطَّلاقِ الأَوَّلِ، والإِقْرَارُ بِهِ فِيهِ كَإِنْشَائِهِ. والْعِدَّةُ مِنَ الإِقْرَارِ. ولَوْ شُهِدَ بَعْدَ مَوْتِهِ بِطَلاقِهِ [٣٧ / أ]، فَكَالطَّلاقِ بِالْمَرَضِ، وإِنْ أَشْهَدَ بِهِ فِي سَفَرٍ ثُمَّ قَدِمَ ووَطِئَ وأَنْكَرَ الشَّهَادَةَ فُرِّقَ ولا حَدَّ، ولَوْ أَبَانَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ صِحَّتِهِ فَكَالْمُتَزَوِّجِ فِي الْمَرَضِ ولَمْ يَجُزْ خُلْعُ الْمَرِيضَةِ وَهَلْ يُرَدُّ، أَوِ الْمُجَاوِزُ لإِرْثِهِ يَوْمَ مَوْتِهَا ووُقِفَ إِلَيْهِ؟ تَأْوِيلانِ، وإِنْ نَقَصَ وكِيلُهُ عَنْ مُسَمَّاهُ لَمْ يَلْزَمْ أَوْ أَطْلَقَ لَهُ أَوْ لَهَا حَلَفَ أَنَّهُ أَرَادَ خُلْعَ الْمِثْلِ، وإِنْ زَادَ وكِيلُهَا، فَعَلَيْهِ الزِّيَادَةُ، ورُدَّ الْمَالُ بِشَهَادَةِ سَمَاعٍ عَلَى الضَّرَرِ، وبِيَمِينِهَا مَعَ شَاهِدٍ أَوِ امْرَأَتَيْنِ ولا يَضُرُّهَا إِسْقَاطُ الْبَيِّنَةِ الْمُسْتَرْعَاةِ عَلَى الأَصَحِّ وبِكَوْنِهَا بَائِنًا لا رَجْعِيَّةً أَوْ لِكَوْنِهِ يُفْسَخُ بِلا طَلاقٍ أَوْ لِعَيْبِ خِيَارٍ بِهِ، أَوْ قَالَ إِنْ خَالَعْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا، لا إِنْ لَمْ يَقُلْ ثَلاثًا، ولَزِمَتْ طَلْقَتَانِ.
قوله: (أَوْ عَلَى الرَّجْعَةِ) ليس معطوفًا عَلَى لفظ (عَلَيْهِ) [الذي قبله] (١) فهو فِي حيّز الإغياء لا فِي حيّز النفي.
وجَازَ شَرْطُ نَفَقَةِ وَلَدِهَا مُدَّةَ رِضَاعِهِ فَلا نَفَقَةَ لِلْحَمْلِ، وسَقَطَتْ نَفَقَةُ الزَّوْجِ أَوْ غَيْرِهِ.
قوله: (وجَازَ شَرْطُ نَفَقَةِ وَلَدِهَا مُدَّةَ رِضَاعِهِ) هو أعمّ من أن يكون شرط ذلك عَلَيْهَا حال حملها بذلك الولد أو بعد وَضعه، ولا ينافيه تفريعه عَلَى أحد الوجهين فِي قوله: (فَلا نَفَقَةَ لِلْحَمْلِ).
_________
(١) ما بين المعكوفتين زيادة: من (ن ١)، و(ن ٢)، و(ن ٣).
494
المجلد
العرض
34%
الصفحة
494
(تسللي: 385)