مختصر خليل - ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - المؤلف
الارتياء فِي الأخذ (١). انتهى. فأنت ترى مخالفة المتيطي لنصّ " العتبية " (٢) فِي استثناء الساعة، بل نسب لها ما ليس فيها. والله تعالى أعلم.
وإِلا سَقَطَتْ.
قوله: (وَإِلا سَقَطَتْ) أي: وإن لَمْ يأت بالثمن فِي الثلاث سقطت شفعته.
وإِنِ اتَّحَدَتِ الصَّفْقَةُ وتَعَدَّدَتِ الْحِصَصُ والْبَائِعُ لَمْ تُبَعَّضْ.
قوله: (وإِنِ اتَّحَدَتِ الصَّفْقَةُ وتَعَدَّدَتِ الْحِصَصُ والْبَائِعُ لَمْ تُبَعَّضْ (٣» أي فإذا اتحد البائع فأحرى كاتحاد الحصّة. قَالَ فِي " المدونة ": ولَو اشترى رجل ثلاثة أشقاص من دار أو من دور فِي بلد أو بلدان من رجل أو رجال، وذلك فِي صفقةٍ واحدة وشفيع ذلك كلّه واحد فليس له أن يأخذ إِلا الجميع أو يسلم، وكذلك إِن اشترى من أحدهم حصّته من نخلٍ ومن آخر حصته من قرية، ومن آخر حصته من دار فِي صفقةٍ واحدة، أو كَانَ بائع ذلك كلّه واحدًا [١٠٦ / أ] [أو وشفيع ذلك كله واحدًا] (٤)، فإما أخذ الجميع أو يدع (٥).
كَتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي، عَلَى الأَصَحِّ.
قوله: (كَتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي، عَلَى الأَصَحِّ) هو قوله فِي " المدونة " بعد النصّ السابق: ولَو ابتاع ثلاثة ما ذكرنا من واحدٍ أو من ثلاثة فِي صفقةٍ والشفيع واحد فليس له أن يأخذ من أحدهم دون الآخر، وله أخذ الجميع أو يدع (٦)، فهو باقتصاره عَلَى مذهب " المدونة " مستغنٍ عن أن يقول عَلَى الأَصَحّ، فلو قَالَ عوضًا من هذا كله: ولَو تعدد المشتري لكان أبين وأوجز.
_________
(١) قال في المدونة، لابن القاسم: (أرأيت إن أراد الشفيع الأخذ بالشفعة ولم يحضره نقده أيتلوم له القاضي في قول مالك؟ قال: قال مالك: رأيت القضاة عندنا يؤخرون الأخذ بالشفعة في النقد اليوم واليومين والثلاثة، ورأيت مالكًا استحسنه وأخذ به ورآه) انظر: ١٤/ ٤١٢.
(٢) في (ن ٣): (المداونة).
(٣) في أصل المختصر: (يتبعض).
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).
(٥) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٤/ ١٣٢، ١٣٣، وانظر: المدونة، لابن القاسم: ١٤/ ٤١٤، ٤١٥.
(٦) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٤/ ١٣٣، وانظر: المدونة، لابن القاسم: ١٤/ ٤١٥.
وإِلا سَقَطَتْ.
قوله: (وَإِلا سَقَطَتْ) أي: وإن لَمْ يأت بالثمن فِي الثلاث سقطت شفعته.
وإِنِ اتَّحَدَتِ الصَّفْقَةُ وتَعَدَّدَتِ الْحِصَصُ والْبَائِعُ لَمْ تُبَعَّضْ.
قوله: (وإِنِ اتَّحَدَتِ الصَّفْقَةُ وتَعَدَّدَتِ الْحِصَصُ والْبَائِعُ لَمْ تُبَعَّضْ (٣» أي فإذا اتحد البائع فأحرى كاتحاد الحصّة. قَالَ فِي " المدونة ": ولَو اشترى رجل ثلاثة أشقاص من دار أو من دور فِي بلد أو بلدان من رجل أو رجال، وذلك فِي صفقةٍ واحدة وشفيع ذلك كلّه واحد فليس له أن يأخذ إِلا الجميع أو يسلم، وكذلك إِن اشترى من أحدهم حصّته من نخلٍ ومن آخر حصته من قرية، ومن آخر حصته من دار فِي صفقةٍ واحدة، أو كَانَ بائع ذلك كلّه واحدًا [١٠٦ / أ] [أو وشفيع ذلك كله واحدًا] (٤)، فإما أخذ الجميع أو يدع (٥).
كَتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي، عَلَى الأَصَحِّ.
قوله: (كَتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي، عَلَى الأَصَحِّ) هو قوله فِي " المدونة " بعد النصّ السابق: ولَو ابتاع ثلاثة ما ذكرنا من واحدٍ أو من ثلاثة فِي صفقةٍ والشفيع واحد فليس له أن يأخذ من أحدهم دون الآخر، وله أخذ الجميع أو يدع (٦)، فهو باقتصاره عَلَى مذهب " المدونة " مستغنٍ عن أن يقول عَلَى الأَصَحّ، فلو قَالَ عوضًا من هذا كله: ولَو تعدد المشتري لكان أبين وأوجز.
_________
(١) قال في المدونة، لابن القاسم: (أرأيت إن أراد الشفيع الأخذ بالشفعة ولم يحضره نقده أيتلوم له القاضي في قول مالك؟ قال: قال مالك: رأيت القضاة عندنا يؤخرون الأخذ بالشفعة في النقد اليوم واليومين والثلاثة، ورأيت مالكًا استحسنه وأخذ به ورآه) انظر: ١٤/ ٤١٢.
(٢) في (ن ٣): (المداونة).
(٣) في أصل المختصر: (يتبعض).
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).
(٥) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٤/ ١٣٢، ١٣٣، وانظر: المدونة، لابن القاسم: ١٤/ ٤١٤، ٤١٥.
(٦) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٤/ ١٣٣، وانظر: المدونة، لابن القاسم: ١٤/ ٤١٥.
888