مختصر خليل - ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - المؤلف
وَفِي وَلَدِي ووَلَدِهِمْ قَوْلانِ. والإِخْوَةُ الأُنْثَى. ورِجَالُ إِخْوَتِي ونِسَاؤُهُمُ الصَّغِيرُ. وبَنِي أَبِي وإِخْوَتَهُ الذُّكُورَ. وأَوْلادَهُمْ وآلِي وأَهْلِي الْعَصَبَةَ، ومَنْ لَوْ رُجِّلَتْ لَعَصَّبَ.
قوله: (وَفِي وَلَدِي ووَلَدِهِمْ قَوْلانِ) هذا تصريح بالخلاف (١) الذي لوّح لَهُ ابن الحاجب بقوله: وولدي (٢). وولدهم بين [في] (٣) المسألتين. وعَلَيْكَ بـ " المقدمات " (٤).
وَأَقَارِبِي أَقَارِبَ جِهَتَيْهِ مُطْلَقًا، وإِنْ قَصَوْا. ومَوَالِيهِ الْمُعْتَقَ [٧١ / أ]، ووَلَدِهِ، ومُعْتَقَ أَبِيهِ وابْنِهِ.
قوله: (وأَقَارِبِي أَقَارِبَ جِهَتَيْهِ مُطْلَقًا، وإِنْ قَصَوْا) أي: بعدوا، وفِي بعض النسخ وإِن نصارى أي: ذميين، ولَمْ أر من ذكره هنا، وهو مفرّع عَلَى جواز الوقف عَلَى الذمي، وبِهِ قطع إذ قال: (كمن سيولد وذمي) تبعًا لابن شاس وابن الحاجب (٥) وابن عبد السلام. قال ابن عرفة: ولا أعرف فيها نصًا للمتقدمين، والأَظْهَر جريها عَلَى حكم الوصية؛ ففي سماع ابن القاسم: " كراهة الوصية لليهودي والنصراني، وكَانَ قبل ذلك يجيزه " (٦). انتهى وكأنّه لَمْ يقف عَلَى مَا فِي " نوازل " ابن الحاجّ: من حبس عَلَى مساكين اليهود والنصارى جَازَ.
وَقَوْمُهُ عَصَبَتَهُ فَقَطْ. وطِفْلٌ وصَبِيٌّ وصَغِيرٌ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ. وشَابٌّ وحَدَثٌ لأَرْبَعِينَ، وإِلا فَكَهْلٌ لِلسِّتِّينَ، وإِلا فَشَيْخٌ. وشَمِلَ الأُنْثَى.
قوله: (وقَوْمُهُ عَصَبَتَهُ فَقَطْ) أي: الرجال دون النساء، قاله الباجي عن ابن شعبان، ولَمْ يحك ابن عرفة غيره.
كَالأَرْمَلِ.
قوله: (كَالأَرْمَلِ) أي فِي شمول الذكر [١١٧ / ب] والأنثى، ولَمْ يحك ابن عرفة غيره
_________
(١) في (ن ١): (بخلاف).
(٢) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٤٥١.
(٣) مَا بين المعكوفتين زيادة من (ن ٢).
(٤) انظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد: ٢/ ١٠٠ وما بعدها.
(٥) قال ابن الحاجب: (ويصح على الجنين وعلى من سيولد وعلى الذمي بخلاف الكنيسة) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٤٤٨
(٦) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ١٢/ ٤٧٧.
قوله: (وَفِي وَلَدِي ووَلَدِهِمْ قَوْلانِ) هذا تصريح بالخلاف (١) الذي لوّح لَهُ ابن الحاجب بقوله: وولدي (٢). وولدهم بين [في] (٣) المسألتين. وعَلَيْكَ بـ " المقدمات " (٤).
وَأَقَارِبِي أَقَارِبَ جِهَتَيْهِ مُطْلَقًا، وإِنْ قَصَوْا. ومَوَالِيهِ الْمُعْتَقَ [٧١ / أ]، ووَلَدِهِ، ومُعْتَقَ أَبِيهِ وابْنِهِ.
قوله: (وأَقَارِبِي أَقَارِبَ جِهَتَيْهِ مُطْلَقًا، وإِنْ قَصَوْا) أي: بعدوا، وفِي بعض النسخ وإِن نصارى أي: ذميين، ولَمْ أر من ذكره هنا، وهو مفرّع عَلَى جواز الوقف عَلَى الذمي، وبِهِ قطع إذ قال: (كمن سيولد وذمي) تبعًا لابن شاس وابن الحاجب (٥) وابن عبد السلام. قال ابن عرفة: ولا أعرف فيها نصًا للمتقدمين، والأَظْهَر جريها عَلَى حكم الوصية؛ ففي سماع ابن القاسم: " كراهة الوصية لليهودي والنصراني، وكَانَ قبل ذلك يجيزه " (٦). انتهى وكأنّه لَمْ يقف عَلَى مَا فِي " نوازل " ابن الحاجّ: من حبس عَلَى مساكين اليهود والنصارى جَازَ.
وَقَوْمُهُ عَصَبَتَهُ فَقَطْ. وطِفْلٌ وصَبِيٌّ وصَغِيرٌ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ. وشَابٌّ وحَدَثٌ لأَرْبَعِينَ، وإِلا فَكَهْلٌ لِلسِّتِّينَ، وإِلا فَشَيْخٌ. وشَمِلَ الأُنْثَى.
قوله: (وقَوْمُهُ عَصَبَتَهُ فَقَطْ) أي: الرجال دون النساء، قاله الباجي عن ابن شعبان، ولَمْ يحك ابن عرفة غيره.
كَالأَرْمَلِ.
قوله: (كَالأَرْمَلِ) أي فِي شمول الذكر [١١٧ / ب] والأنثى، ولَمْ يحك ابن عرفة غيره
_________
(١) في (ن ١): (بخلاف).
(٢) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٤٥١.
(٣) مَا بين المعكوفتين زيادة من (ن ٢).
(٤) انظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد: ٢/ ١٠٠ وما بعدها.
(٥) قال ابن الحاجب: (ويصح على الجنين وعلى من سيولد وعلى الذمي بخلاف الكنيسة) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٤٤٨
(٦) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ١٢/ ٤٧٧.
969