مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز - محمد بن علي بن محمد اليونيني البعلي الشهير بابن أسباسلار (٧٧٨ هـ)
وقولُه: «ولا صاحبِ إبلٍ لا يُؤدِّي حقَّها» (^١): يُرادُ بالحقِّ الزكاةُ، ويُرادُ به ما يجبُ من غيرِ الزكاةِ؛ مثلُ: الإعطاءِ في النوائبِ لابنِ السبيلِ والمسكينِ وذي الرَّحِمِ.
ومِن حقِّها حَلبُها يومَ وِرْدِها؛ لأجلِ ابنِ السبيلِ ونحوِهم، فإنهم يقعدونَ على الماءِ، فإن إطعامَ المحتاجِ وسَقْيَه فرضُ كفايةٍ.
وأما العِدَادُ (^٢)؛ إن كان هو من (^٣) الزكاةِ؛ أجزَأَتْ عن صاحبِها عندَ الأئمَّةِ، وإن كان من الكُلَفِ (^٤) التي وضَعَتها الملوكُ؛ لم تُجزِئْ عن الزكاةِ.
_________
(^١) رواه مسلم (٩٨٧)، من حديث أبي هريرة ﵁.
(^٢) هكذا ضبطها في الأصل، والعداد: العطاء، قال ابن الأعرابي: العداد: يوم العطاء، وكذلك كل شيء كان في السنة وقتًا مؤقتًا. ينظر: مقاييس اللغة ٤/ ٣١، تاج العروس ٨/ ٣٦٤.
(^٣) قوله: (من) سقطت من الأصل و(ك) و(ع)، والمثبت من (ز).
(^٤) هي الضرائب، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣٣٧: (فصل في " المظالم المشتركة " التي تطلب من الشركاء مثل المشتركين في قرية أو مدينة إذا طلب منهم شيء يؤخذ على أموالهم أو رؤوسهم: مثل الكلف السلطانية التي توضع عليهم كلهم).
ومِن حقِّها حَلبُها يومَ وِرْدِها؛ لأجلِ ابنِ السبيلِ ونحوِهم، فإنهم يقعدونَ على الماءِ، فإن إطعامَ المحتاجِ وسَقْيَه فرضُ كفايةٍ.
وأما العِدَادُ (^٢)؛ إن كان هو من (^٣) الزكاةِ؛ أجزَأَتْ عن صاحبِها عندَ الأئمَّةِ، وإن كان من الكُلَفِ (^٤) التي وضَعَتها الملوكُ؛ لم تُجزِئْ عن الزكاةِ.
_________
(^١) رواه مسلم (٩٨٧)، من حديث أبي هريرة ﵁.
(^٢) هكذا ضبطها في الأصل، والعداد: العطاء، قال ابن الأعرابي: العداد: يوم العطاء، وكذلك كل شيء كان في السنة وقتًا مؤقتًا. ينظر: مقاييس اللغة ٤/ ٣١، تاج العروس ٨/ ٣٦٤.
(^٣) قوله: (من) سقطت من الأصل و(ك) و(ع)، والمثبت من (ز).
(^٤) هي الضرائب، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣٣٧: (فصل في " المظالم المشتركة " التي تطلب من الشركاء مثل المشتركين في قرية أو مدينة إذا طلب منهم شيء يؤخذ على أموالهم أو رؤوسهم: مثل الكلف السلطانية التي توضع عليهم كلهم).
420