اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اصطلاح المذهب عند المالكية

د/ محمد إبراهيم علي أستاذ الفقه والفقه المقارن (سابقا) بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى - مكة المكرمة
اصطلاح المذهب عند المالكية - د/ محمد إبراهيم علي أستاذ الفقه والفقه المقارن (سابقا) بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى - مكة المكرمة
تطورت نظرة علماء المالكية إلى المنهج التطبيقي للعمل القضائي تطورًا بلغوا فيه غاية الاهتمام به، إذ أصبح من القواعد الأساسية في الترجيح أن القول الذي يجري به العمل حتى لو كان شاذًا أو ضعيفًا، يرجح على غيره مما لم يجر به العمل حتى لو كان مشهورًا أو راجحًا، إذا توفرت الشروط المقتضية لذلك، وبذلك يصبح ما جرى به العمل في الدرجة الأولى ترجيحًا: قضاء، وفتوى (١).
"ووجه تقديم الجاري به العمل على المشهور ... أن في الخروج عنه [ما جرى به العمل]، تطرق التهمة إلى الحاكم، فوجب عليه اتباع العمل سدًا للذريعة، هذا في المقلد الصرف" (٢).
والمنطق العلمي يقتضي تقديمه ترتيبًا، وإنما أخر لانحصار تطبيقه في مسائل محدودة، وبشروط معينة، وفي ظروف خاصة.

أقسام ما به العمل:
قسم المالكية هذا النوع من الفقه إلى قسمين:

١ - العمل المحلي:
ويطلق على الآراء القضائية التي اعتمد فيها ما هو مخالف
_________
(١) انظر البهجة (١/ ٢٢)، العلوي الشنقيطي، عبد الله بن إبراهيم، نشر البنود على مراقي السعود (٢/ ٣٣٣).
(٢) نور البصر (ص ١٣٠).
391
المجلد
العرض
63%
الصفحة
391
(تسللي: 391)