اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اصطلاح المذهب عند المالكية

د/ محمد إبراهيم علي أستاذ الفقه والفقه المقارن (سابقا) بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى - مكة المكرمة
اصطلاح المذهب عند المالكية - د/ محمد إبراهيم علي أستاذ الفقه والفقه المقارن (سابقا) بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى - مكة المكرمة
للراجح أو المشهور نظرًا لعرف وعادة خاصة ببلد أو قطر معين، فهذا العمل يختص ترجيحه بتلك المدينة أو القطر، ويلحق بها المدن أو الأقطار التي تشبهها في العرف والعادة، ويشترط للأخذ بهذا العمل وترجيحه استمرار العرف، أو العادة، أو المصلحة الخاصة التي بني عليها الحكم إلى زمن القضية، وغلا فيعود وجوب العمل بالمشهور والراجح، وهذا النوع من العمل يقال عنه جرى به العمل في بلد كذا أو قطر كذا.

٢ - العمل المطلق:
ويراد به الآراء القضائية التي اعتمدوا فيها ما هو مخالف للراجح أو المشهور نظرًا لتحقيق مصلحة عامة، أو سد ذريعة، أو عرف عام. فترجيح هذا العمل يعم كل الأمكنة والأزمنة ما دامت المصلحة المتحققة والذريعة الممنوعة مستمر وجودها، وإلا عاد وجوب التزام الحكم بالمشهور أو الراجح دون غيرهما، وهذا هو الذي يطلق القول عنه أنه: جرى به العمل، واستقرت عليه الأحكام (١).
_________
(١) انظر: تبصرة الحكام (١/ ٤٦ - ٤٧)، البهجة (١/ ٢٢ - ٢٣)، المعيار (١٠ - ٤٦ - ٤٧)، نور البصر (ص ١٣٠ - ١٣٢)، الوزاني، محمد المهدي بن محمد، تحفة الحذاق بنشر ما تضمنته لامية الزقاق (ص ١١١، ٣٤٤، ٣٤٥، ٣٤٦)، السلجماسي، محمد بن أبي القاسم، شرح العمل الفاسي (٢/ ١٠٥ - ١٠٩)، السلجماسي، محمد بن أبي القاسم، كتاب فتح الجليل الصمد في شرح التكميل والمعتمد المشتهر بكتاب العمليات العامة؛ كنون، عبد الصمد، جني زهر الآس في شرح نظم عمل فاس (ص ٩٤ - ٩٥)؛ الفكر السامي (٢/ ٤٠٥ - ٤١١).
392
المجلد
العرض
63%
الصفحة
392
(تسللي: 392)