رواية صحيح مسلم من طريق ابن ماهان مقارنة برواية ابن سفيان - مصدق أمين عطية الدوري
............................................................................................
ــ
تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ [الحج: ٣٦] سميت بذلك لعظم بدنها وإنما ألحقت البقرة بالإبل بالسنة وهو قوله - ﷺ -: ﴿تجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة﴾ (١)، ففرق الحديث بينهما بالعطف إذ لو كانت البدنة في الوضع تطلق على البقرة لما ساغ عطفها لان المعطوف غير المعطوف عليه، وفي الحديث ما يدل عليه قال: اشتركنا مع رسول الله - ﷺ - في الحج والعمرة سبعة منا في بدنة فقال رجل لجابر: انشترك في البقرة ما نشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من الدن والمعنى في الحكم إذ لو كانت من جنس البدن لما جهلها أهل اللسان ولفهمت عند الإطلاق أيضًا والجمع "بدنات" مثل قصبة وقصبات" (٢).
فلما كان النحر يقع على الإبل كان المعنى واضحًا إذ لم يقل بدنة وقال: فنحر ثلاثًا وستين بيده، ومن قال: ثلاثًا وستين بدنة ميزها، ومن جمع بينهما أصاب فكان المعنى ثلاثًا وستين بدنة بيده، وهو ما وجد في نسخ إكمال المعلم بفوائد مسلم (٣)، وشرح صحيح مسلم (٤).
وممن رواه كما رواه مسلم في رواية المشارقة: ابن أبي شيبة (٥)، والدارمي (٦)، وابن حبان (٧)، وممن رواه كما وقع لمسلم في رواية ابن ماهان: =
_________
(١) سنن أبي داود: كتاب الضحايا، باب في البقر والجزور عن كم تجزي؟، الحديث رقم ٢٨٠٩، ٢/ ١٠٨، وليس فيه تجزئ البدنه، وإنما نحرنا مع رسول الله - ﷺ - بالحديبية البدنه عن سبعة والبقرة عن سبعة، وهو ما رواه أيضًا الترمذي في سننه: كتاب الصوم عن رسول الله - ﷺ -، باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة، الحديث رقم ٩٠٤، ٣/ ٢٤٨، وكتاب الأضاحي، باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية، الحديث رقم ١٥٠٢، ٤/ ٨٩، وابن ماجه في سننه أيضًا: كتاب الأضاحي، باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة، الحديث رقم ٣١٣٢، ٢/ ١٠٤٧، وغيرهم.
(٢) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ١/ ٣٩.
(٣) ٤/ ٢٨٥.
(٤) ٤/ ٣١٢.
(٥) مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الحج، من كان يأمر بتعليم المناسك، الحديث رقم ١٤٧٠٥، ٣/ ٣٣٤.
(٦) سنن الدارمي: كتاب المناسك، باب في سنة الحاج، الحديث رقم ١٨٥٠، ٢/ ٦٧.
(٧) صحيح ابن حبان: كتاب الحج، باب ما جاء في حج النبي - ﷺ - واعتماره، الحديث رقم ٣٩٤٤، ٩/ ٢٥٣.
ــ
تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ [الحج: ٣٦] سميت بذلك لعظم بدنها وإنما ألحقت البقرة بالإبل بالسنة وهو قوله - ﷺ -: ﴿تجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة﴾ (١)، ففرق الحديث بينهما بالعطف إذ لو كانت البدنة في الوضع تطلق على البقرة لما ساغ عطفها لان المعطوف غير المعطوف عليه، وفي الحديث ما يدل عليه قال: اشتركنا مع رسول الله - ﷺ - في الحج والعمرة سبعة منا في بدنة فقال رجل لجابر: انشترك في البقرة ما نشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من الدن والمعنى في الحكم إذ لو كانت من جنس البدن لما جهلها أهل اللسان ولفهمت عند الإطلاق أيضًا والجمع "بدنات" مثل قصبة وقصبات" (٢).
فلما كان النحر يقع على الإبل كان المعنى واضحًا إذ لم يقل بدنة وقال: فنحر ثلاثًا وستين بيده، ومن قال: ثلاثًا وستين بدنة ميزها، ومن جمع بينهما أصاب فكان المعنى ثلاثًا وستين بدنة بيده، وهو ما وجد في نسخ إكمال المعلم بفوائد مسلم (٣)، وشرح صحيح مسلم (٤).
وممن رواه كما رواه مسلم في رواية المشارقة: ابن أبي شيبة (٥)، والدارمي (٦)، وابن حبان (٧)، وممن رواه كما وقع لمسلم في رواية ابن ماهان: =
_________
(١) سنن أبي داود: كتاب الضحايا، باب في البقر والجزور عن كم تجزي؟، الحديث رقم ٢٨٠٩، ٢/ ١٠٨، وليس فيه تجزئ البدنه، وإنما نحرنا مع رسول الله - ﷺ - بالحديبية البدنه عن سبعة والبقرة عن سبعة، وهو ما رواه أيضًا الترمذي في سننه: كتاب الصوم عن رسول الله - ﷺ -، باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة، الحديث رقم ٩٠٤، ٣/ ٢٤٨، وكتاب الأضاحي، باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية، الحديث رقم ١٥٠٢، ٤/ ٨٩، وابن ماجه في سننه أيضًا: كتاب الأضاحي، باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة، الحديث رقم ٣١٣٢، ٢/ ١٠٤٧، وغيرهم.
(٢) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ١/ ٣٩.
(٣) ٤/ ٢٨٥.
(٤) ٤/ ٣١٢.
(٥) مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الحج، من كان يأمر بتعليم المناسك، الحديث رقم ١٤٧٠٥، ٣/ ٣٣٤.
(٦) سنن الدارمي: كتاب المناسك، باب في سنة الحاج، الحديث رقم ١٨٥٠، ٢/ ٦٧.
(٧) صحيح ابن حبان: كتاب الحج، باب ما جاء في حج النبي - ﷺ - واعتماره، الحديث رقم ٣٩٤٤، ٩/ ٢٥٣.
272