الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣ - المؤلف
وقال الحسن: «كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويده في كمه» (١).
وروي عن النبي ﷺ «أنه سجد على كَوْر العمامة» (٢). رواه ابن أبي حاتم من طرق كلها ضعيفة.
وأما كونه يجب عليه مباشرته بها على روايةٍ؛ فلما روي عن حباب قال: «شكونا إلى رسول الله ﷺ حر الرمضاء في جباهنا وأَكُفِّنا فلم يُشْكِنا» (٣). رواه مسلم.
ولأنه (٤) سجد على ما هو حامل له أشبه إذا سجد على يديه.
والأولى أصح.
والجواب عن الحديث أنه قيل: إنهم طلبوا تسقيف المسجد فلم يجبهم، أو أنهم طلبوا منه الرخصة لهم في ترك السجود عليها ولذلك لم يعمل به في الأكف.
قال: (ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، ويضع يديه حذو منكبيه، ويفرق بين ركبتيه، ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثًا).
أما كون المصلي يجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه؛ فـ «لأن النبي ﷺ كان يفعل ذلك ويأمر به».
_________
(١) ذكره البخاري في صحيحه تعليقًا ١: ١٥١ أبواب الصلاة في الثياب، باب السجود على الثوب في شدة الحر.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في علل الحديث (٥٣٥) ١: ١٨٧، من حديث أنس ﵁.
قال أبو حاتم: هذا حديث منكر.
الكَوْرُ: لَوْثُ العمامة، يعني إدارتها على الرأس، وقد كورتها تكويرًا. وقال النضر: كل دارة من العمامة كَوْر، وكل دَور كور، وتكوير العمامة كورها، وكارَ العمامة على الرأس يَكْوُرُها كورًا: لاثَها عليه وأدارها. اللسان مادة (كور).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٦١٩) ١: ٤٣٣ كتاب المساجد، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر.
وأخرجه النسائي في سننه (٤٩٧) ١: ٢٤٧ كتاب المواقيت، أول وقت الظهر.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢١٠٩٠) ٥: ١٠٨.
(٤) في ب: ولا.
وروي عن النبي ﷺ «أنه سجد على كَوْر العمامة» (٢). رواه ابن أبي حاتم من طرق كلها ضعيفة.
وأما كونه يجب عليه مباشرته بها على روايةٍ؛ فلما روي عن حباب قال: «شكونا إلى رسول الله ﷺ حر الرمضاء في جباهنا وأَكُفِّنا فلم يُشْكِنا» (٣). رواه مسلم.
ولأنه (٤) سجد على ما هو حامل له أشبه إذا سجد على يديه.
والأولى أصح.
والجواب عن الحديث أنه قيل: إنهم طلبوا تسقيف المسجد فلم يجبهم، أو أنهم طلبوا منه الرخصة لهم في ترك السجود عليها ولذلك لم يعمل به في الأكف.
قال: (ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، ويضع يديه حذو منكبيه، ويفرق بين ركبتيه، ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثًا).
أما كون المصلي يجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه؛ فـ «لأن النبي ﷺ كان يفعل ذلك ويأمر به».
_________
(١) ذكره البخاري في صحيحه تعليقًا ١: ١٥١ أبواب الصلاة في الثياب، باب السجود على الثوب في شدة الحر.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في علل الحديث (٥٣٥) ١: ١٨٧، من حديث أنس ﵁.
قال أبو حاتم: هذا حديث منكر.
الكَوْرُ: لَوْثُ العمامة، يعني إدارتها على الرأس، وقد كورتها تكويرًا. وقال النضر: كل دارة من العمامة كَوْر، وكل دَور كور، وتكوير العمامة كورها، وكارَ العمامة على الرأس يَكْوُرُها كورًا: لاثَها عليه وأدارها. اللسان مادة (كور).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٦١٩) ١: ٤٣٣ كتاب المساجد، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر.
وأخرجه النسائي في سننه (٤٩٧) ١: ٢٤٧ كتاب المواقيت، أول وقت الظهر.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢١٠٩٠) ٥: ١٠٨.
(٤) في ب: ولا.
365