الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣ - المؤلف
قيل: أقل ما وردت به الأخبار كما قلنا في التحيات؛ لأنها وردت مفسرة للأمر.
وقال القاضي: ظاهر كلام الإمام أحمد أن الصلاة الواجبة على النبي ﷺ (١) فحسبُ تمسكًا بظاهر الآية.
وقال المصنف ﵀ في المغني: إن في الصلاة على الآل وجهان: المذهب أنها لا تجب.
ونص صاحب النهاية فيها أن الأولى وجوب ذلك؛ لأن النبي ﷺ بيّن كيفية الصلاة المأمور بها وفيها الصلاة على آله.
وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: «من صلى صلاة لم يصل فيها عليّ وعلى أهل بيتي لم تقبل منه» (٢) رواه الدارقطني.
وآل النبي ﷺ أهل دينه ومن اتبعه؛ «لأن النبي ﷺ سئل عن آل محمد. فقال: كل تقي» (٣) أخرجه تمام في فوائده.
وقيل: آله أهل بيته. وهم بنو هاشم وبنو المطلب. وأنها منقلبة عن همزة.
ولو أبدل آل محمد بأهل محمد. فقال ابن حامد: لا يجزئ؛ لما فيه من مخالفة الأثر وتغير المعنى.
وقال القاضي: معناهما واحد ويجزئ.
وكذلك لو صغر آل فقال: أهيل.
وقول المصنف ﵀: في موضعها؛ معناه في التشهد الأخير بعد الشهادتين؛ لأن ذلك هو موضع التشهد عادة.
وأما كون التسليمة الثانية في روايةٍ من واجباتها؛ فـ «لأن النبي ﷺ كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله» (٤).
وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٥).
_________
(١) زيادة من ج.
(٢) أخرجه الدارقطني في سننه (٦) ١: ٣٥٥ كتاب الصلاة، باب ذكر وجوب الصلاة على النبي ﷺ في التشهد.
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢: ١٥٢ كتاب الصلاة، باب من زعم أن آل النبي ﷺ هم أهل دينه عامة. من حديث أنس بن مالك ﵁. ولم أقف عليه في القسم المطبوع من فوائد تمام.
(٤) سبق تخريجه ص: ٣٧٤.
(٥) سبق تخريجه ص: ٣٩٦.
وقال القاضي: ظاهر كلام الإمام أحمد أن الصلاة الواجبة على النبي ﷺ (١) فحسبُ تمسكًا بظاهر الآية.
وقال المصنف ﵀ في المغني: إن في الصلاة على الآل وجهان: المذهب أنها لا تجب.
ونص صاحب النهاية فيها أن الأولى وجوب ذلك؛ لأن النبي ﷺ بيّن كيفية الصلاة المأمور بها وفيها الصلاة على آله.
وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: «من صلى صلاة لم يصل فيها عليّ وعلى أهل بيتي لم تقبل منه» (٢) رواه الدارقطني.
وآل النبي ﷺ أهل دينه ومن اتبعه؛ «لأن النبي ﷺ سئل عن آل محمد. فقال: كل تقي» (٣) أخرجه تمام في فوائده.
وقيل: آله أهل بيته. وهم بنو هاشم وبنو المطلب. وأنها منقلبة عن همزة.
ولو أبدل آل محمد بأهل محمد. فقال ابن حامد: لا يجزئ؛ لما فيه من مخالفة الأثر وتغير المعنى.
وقال القاضي: معناهما واحد ويجزئ.
وكذلك لو صغر آل فقال: أهيل.
وقول المصنف ﵀: في موضعها؛ معناه في التشهد الأخير بعد الشهادتين؛ لأن ذلك هو موضع التشهد عادة.
وأما كون التسليمة الثانية في روايةٍ من واجباتها؛ فـ «لأن النبي ﷺ كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله» (٤).
وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٥).
_________
(١) زيادة من ج.
(٢) أخرجه الدارقطني في سننه (٦) ١: ٣٥٥ كتاب الصلاة، باب ذكر وجوب الصلاة على النبي ﷺ في التشهد.
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢: ١٥٢ كتاب الصلاة، باب من زعم أن آل النبي ﷺ هم أهل دينه عامة. من حديث أنس بن مالك ﵁. ولم أقف عليه في القسم المطبوع من فوائد تمام.
(٤) سبق تخريجه ص: ٣٧٤.
(٥) سبق تخريجه ص: ٣٩٦.
398