الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣ - المؤلف
وأما كونه يشفع الوتر بأخرى إذا أحب متابعة الإمام فأوتر معه؛ فلأنها نافلة والمسنون في النوافل أن تكون مثنى.
قال: (ويكره التطوع بين التراويح. وفي التعقيب روايتان. وهو أن يَتَطوّع بعد التراويح والوتر في جماعة).
أما كون التطوع بين التراويح يكره: أما للإمام فلما فيه من التطويل على المأمومين. وأما للمأموم فلتركه متابعة إمامه.
ولأن في ذلك قلة مبالاة بإمامه.
وأما كون التعقيب لا يكره في روايةٍ؛ فلأن أنسًا قال: «ما ترجعون إلا لخير ترجونه أو لشر تحذرونه».
وأما كونه يكره في روايةٍ؛ فلأنه مخالف لأمره ﷺ في قوله: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا» (١).
وأما قول المصنف ﵀: وهو أن يَتَطوع ... إلى آخره؛ فبيان لمعنى التعقيب، وظاهره وظاهر كلامه في المغني أن الكراهة مختصة بمن يتطوع بعدهما في جماعة.
وقال صاحب النهاية فيها: لا فرق في ذلك بين الجماعة والمنفرد.
والأصح أنه لا يكره مطلقًا لما تقدم.
وكذلك قال المصنف في المغني: إلا أنه -يعني القول بالكراهة- قول قديم والعمل على ما رواه الجماعة. ويعضده «أن النبي ﷺ كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس» (٢).
_________
(١) سبق تخريجه قبل قليل.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (١١٠٦) ١: ٣٨٨ أبواب التهجد، باب المداومة على ركعتي الفجر.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٧٣٨) ١: ٥٠٩ كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل ...
وأخرجه ابن ماجة في سننه (١١٩٥) ١: ٣٧٧ كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الركعتين بعد الوتر جالسًا.
قال: (ويكره التطوع بين التراويح. وفي التعقيب روايتان. وهو أن يَتَطوّع بعد التراويح والوتر في جماعة).
أما كون التطوع بين التراويح يكره: أما للإمام فلما فيه من التطويل على المأمومين. وأما للمأموم فلتركه متابعة إمامه.
ولأن في ذلك قلة مبالاة بإمامه.
وأما كون التعقيب لا يكره في روايةٍ؛ فلأن أنسًا قال: «ما ترجعون إلا لخير ترجونه أو لشر تحذرونه».
وأما كونه يكره في روايةٍ؛ فلأنه مخالف لأمره ﷺ في قوله: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا» (١).
وأما قول المصنف ﵀: وهو أن يَتَطوع ... إلى آخره؛ فبيان لمعنى التعقيب، وظاهره وظاهر كلامه في المغني أن الكراهة مختصة بمن يتطوع بعدهما في جماعة.
وقال صاحب النهاية فيها: لا فرق في ذلك بين الجماعة والمنفرد.
والأصح أنه لا يكره مطلقًا لما تقدم.
وكذلك قال المصنف في المغني: إلا أنه -يعني القول بالكراهة- قول قديم والعمل على ما رواه الجماعة. ويعضده «أن النبي ﷺ كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس» (٢).
_________
(١) سبق تخريجه قبل قليل.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (١١٠٦) ١: ٣٨٨ أبواب التهجد، باب المداومة على ركعتي الفجر.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٧٣٨) ١: ٥٠٩ كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل ...
وأخرجه ابن ماجة في سننه (١١٩٥) ١: ٣٧٧ كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الركعتين بعد الوتر جالسًا.
435