الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣ - المؤلف
وأما كونه يستحب له أن يسارع في تجهيزه فلقوله ﷺ: «إني لأرى طلحة قد حدث فيه الموت (١) فآذنوني به وعجلوه فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله» (٢) رواه أبو داود.
وأما قول المصنف ﵀: إذا تيقن موته؛ فراجع إلى قضاء الدين وتفريق الوصية والتجهيز؛ لأن الأولين لا ولاية لأحد عليهما إلا بعد الموت. والتجهيز قبل تيقن الموت تفريط.
وأما قوله: بانخساف صدغيه ... إلى آخره؛ فتنبيه على العلامات الدالة على الموت المحصلة لليقين في ذلك.
_________
(١) ساقط من ب.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٣١٥٩) ٣: ٢٠٠ كتاب الجنائز، باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها.
وأما قول المصنف ﵀: إذا تيقن موته؛ فراجع إلى قضاء الدين وتفريق الوصية والتجهيز؛ لأن الأولين لا ولاية لأحد عليهما إلا بعد الموت. والتجهيز قبل تيقن الموت تفريط.
وأما قوله: بانخساف صدغيه ... إلى آخره؛ فتنبيه على العلامات الدالة على الموت المحصلة لليقين في ذلك.
_________
(١) ساقط من ب.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٣١٥٩) ٣: ٢٠٠ كتاب الجنائز، باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها.
599