اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣

الإمام النووي
الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣ - المؤلف
فصل في غسل الميت
قال المصنف ﵀: (غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية).
أما كون غسل الميت فرض كفاية فلأن النبي ﷺ قال: «فُرض على أمتي غسل موتاها، والصلاة عليها، ودفنها».
و«قال لأم عطية ونسوة معها لما ماتت ابنته: اغسلنها» (١) متفق عليه.
و«قال في المحرم الذي وقصته ناقته: اغسلوه وكفنوه» (٢).
ولأن في تكفينه سترًا له فلم يكن بد من فعله لما يأتي في الكفن (٣).
وأما كون الصلاة عليه فرض كفاية فلأن النبي ﷺ قال: «صلوا على من قال: لا إله إلا الله» (٤).
ولأن الصلاة مذكورة فيما تقدم من قوله ﵇: «فرض على أمتي».
وأما كون الدفن فرض كفاية فلأنه أيضًا مذكور في الحديث المذكور أولًا (٥).
_________
(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٢٠٤) ١: ٤٢٥ كتاب الجنائز، باب يلقى شعر المرأة خلفها.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٩٣٩) ٢: ٦٤٨ كتاب الجنائز، باب في غسل الميت.
(٢) سيأتي تخريجه من حديث ابن عباس ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٣) ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٤) أخرجه الدارقطني في سننه (٣) ٢: ٥٦ كتاب العيدين، باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه. من حديث ابن عمر ﵄.
(٥) سبق قبل قليل.
600
المجلد
العرض
68%
الصفحة
600
(تسللي: 587)