اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣

الإمام النووي
الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣ - المؤلف
المقيد. والقياس على ما لا يمكن تجفيفه غير مُسَلَّم الحكم فيه بل لا يؤخذ عنه إلا يابسًا باعتبار ما يؤول إليه لو كان مما يجفف.
وأما كون الوسق ستين صاعًا فلا خلاف فيه.
قال ابن المنذر: هو قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم.
وقد روى الأثرم وأبو داود عن سلمة بن صخر عن النبي ﷺ قال: «الوسق ستون صاعًا» (١).
وروى أبو سعيد وجابر عن النبي ﷺ مثل ذلك (٢) رواه ابن ماجة.
وأما كون الصاع خمسة أرطال وثلثًا فلقوله ﵇ لكعب بن عجرة: «أطعم ستة مساكين فرقًا من طعام» (٣) متفق عليه.
قال أبو عبيد: ولا خلاف بين الناس أعلمه في أن الفرق ثلاثة آصع، والفرق ستة عشر رطلًا.
ولما تقدم من قول المصنف ﵀ في صفة الغسل: ويغتسل بالصاع من رجوع أبي يوسف لما دخل المدينة وسأل عن الصاع فجاءه سبعون شيخًا كل واحد صاعه تحت ردائه (٤).
فعلى هذا يلزم أن يكون نصاب المعشرات ألفًا وستمائة رطل بالعراقي، ويكون بالرطل الدمشقي الذي هو ستمائة درهم ثلثمائة رطلٍ واحدًا وأربعين رطلًا وثلث رطل لأن أبا عبيد ذكر في كتاب الأموال أن الرطل العراقي مائة وثمانية وعشرون درهمًا. وقد تقدم ذكر ذلك في تقدير القلتين (٥).
_________
(١) أخرجه أبو داود في سننه (١٥٥٩) ٢: ٩٤ كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة، عن أبي سعيد، بلفظ: «والوسق ستون مختومًا». ولم أره عن سلمة بن صخر.
وأخرجه أحمد في مسنده (١١٨٠٢) ٣: ٨٣. عن أبي سعيد، كلفظ المؤلف.
(٢) أخرجه ابن ماجة في سننه (١٨٣٢) ١: ٥٨٦ عن أبي سعيد، و(١٨٣٣) ١: ٥٨٧ عن جابر، كتاب الزكاة، باب الوسق ستون صاعًا.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٩٢٧) ٤: ١٥٢٧ كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٢٠١) ٢: ٨٦١ كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ...
(٤) ر كتاب الطهارة، فصل في صفة الغسل.
(٥) ر كتاب الطهارة ١: ١٠٨.
713
المجلد
العرض
81%
الصفحة
713
(تسللي: 700)