الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣ - المؤلف
فصل [في زكاة المعدن]
قال المصنف ﵀: (ومن استخرج من معدن نصابًا من الأثمان أو ما قيمته نصاب من الجواهر والصفر والزئبق والقار والنفط والكحل والزرنيخ وسائر ما يسمى معدنًا ففيه الزكاة في الحال ربع العشر من قيمته سواء استخرجه في دفعة أو دفعات لم يترك العمل بينها ترك إهمال).
أما كون المستخرج من المعدن فيه الزكاة فلما روى أبو عبيد بإسناده عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن غير واحد من علمائهم «أن النبي ﷺ أقطع بلال بن الحارث المعادن القَبَلِيّة قال: فتلك لا تؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم» (١).
وروى الجوزجاني بإسناده «أن النبي ﷺ أخذ من المعادن القبلية الصدقة» (٢).
ولأنه حق يَحْرم على أغنياء ذوي القربى فكانت فيه الزكاة لا الخمس كسائر الزكوات.
وأما كونه يشترط أن يكون نصابًا فلأنه مال تجب فيه الزكاة فاشترط فيه النصاب كسائر ما يجب فيه.
وأما كون النصاب عشرين مثقالًا من الذهب أو مائتي درهم من الفضة أو قيمة أحدهما من غيرهما فلقوله ﷺ: «ليس عليكم في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالًا» (٣).
وقوله ﵇: «ليس فيما دون خمسة أواق صدقة» (٤) وغيرهما تبع لهما.
_________
(١) أخرجه أبو عبيد في الأموال (٨٦٤) ٣٠٩ كتاب الخمس، باب الخمس في المعادن والركاز.
(٢) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه (٧) ٢: ٩٣ كتاب الزكاة، باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب.
(٤) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
قال المصنف ﵀: (ومن استخرج من معدن نصابًا من الأثمان أو ما قيمته نصاب من الجواهر والصفر والزئبق والقار والنفط والكحل والزرنيخ وسائر ما يسمى معدنًا ففيه الزكاة في الحال ربع العشر من قيمته سواء استخرجه في دفعة أو دفعات لم يترك العمل بينها ترك إهمال).
أما كون المستخرج من المعدن فيه الزكاة فلما روى أبو عبيد بإسناده عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن غير واحد من علمائهم «أن النبي ﷺ أقطع بلال بن الحارث المعادن القَبَلِيّة قال: فتلك لا تؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم» (١).
وروى الجوزجاني بإسناده «أن النبي ﷺ أخذ من المعادن القبلية الصدقة» (٢).
ولأنه حق يَحْرم على أغنياء ذوي القربى فكانت فيه الزكاة لا الخمس كسائر الزكوات.
وأما كونه يشترط أن يكون نصابًا فلأنه مال تجب فيه الزكاة فاشترط فيه النصاب كسائر ما يجب فيه.
وأما كون النصاب عشرين مثقالًا من الذهب أو مائتي درهم من الفضة أو قيمة أحدهما من غيرهما فلقوله ﷺ: «ليس عليكم في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالًا» (٣).
وقوله ﵇: «ليس فيما دون خمسة أواق صدقة» (٤) وغيرهما تبع لهما.
_________
(١) أخرجه أبو عبيد في الأموال (٨٦٤) ٣٠٩ كتاب الخمس، باب الخمس في المعادن والركاز.
(٢) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه (٧) ٢: ٩٣ كتاب الزكاة، باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب.
(٤) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
726