الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني - المؤلف
المسألة الثالثة: لو قالت: طلقني ثلاثا بألف وهو يملك الثلاث فقال: أنت طالق واحدة بألف وثنتين مجانًا.
ليس في المسألة اختيار للصيدلاني؛ لأن الإمام الجويني - ﵀ - قال "هذا ما ذكره الصيدلاني" (١).
وقال الإمام النووي - ﵀ -: "فنقل الفوراني والصيدلاني والقاضي حسين وغيرهم" (٢).
* * *
المسألة الرابعة: حكم الخلع فيما لو اختلعت نفسَها عن زوجها بغير إذن مولاها، بمالٍ في الذمة.
ليس في المسألة اختيار للصيدلاني؛ لأنه قال "هذا ما ذكره الصيدلاني" (٣).
* * *
_________
(١) نهاية المطلب (١٣/ ٣٩٩).
(٢) روضة الطالبين (٧/ ٤٢٠).
(٣) نهاية المطلب (١٣/ ٤٥٦).
ليس في المسألة اختيار للصيدلاني؛ لأن الإمام الجويني - ﵀ - قال "هذا ما ذكره الصيدلاني" (١).
وقال الإمام النووي - ﵀ -: "فنقل الفوراني والصيدلاني والقاضي حسين وغيرهم" (٢).
* * *
المسألة الرابعة: حكم الخلع فيما لو اختلعت نفسَها عن زوجها بغير إذن مولاها، بمالٍ في الذمة.
ليس في المسألة اختيار للصيدلاني؛ لأنه قال "هذا ما ذكره الصيدلاني" (٣).
* * *
_________
(١) نهاية المطلب (١٣/ ٣٩٩).
(٢) روضة الطالبين (٧/ ٤٢٠).
(٣) نهاية المطلب (١٣/ ٤٥٦).
137