الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني - المؤلف
المسألة الأولى: المراد بالعود في الظهار إذا كان مؤقتًا، وجعلنا العود بمعنى الوطء والوقاع.
الظهار: هو تشبيه الزوج زوجته أو جزءًا شائعًا منها بمحرم عليه تأبيدًا، كقوله: أنت علي كظهر أمي أو نحوه، أو كبطنها أو كفخذها، ونحو ذلك (١).
وهو محرم بالنص والإجماع قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ (٢).
وعامة أهل العلم على أن كفارة الظهار لا تكون إلا بشرطين: وهما الظهار والعود (٣).
واختلفوا في العود ما هو (٤).
_________
(١) انظر: البحر الرائق (٤/ ١٠٢)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (٤/ ٢٨٧)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (٤/ ٣١١)، كشاف القناع (٥/ ٣٦٩).
(٢) سورة المجادلة: ٢.
(٣) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٦٣).
(٤) اختلف الفقهاء في بيان معنى العود الموجب لكفارة الظهار على أربعة أقوال:
القول الأول: العود: هو العزم على الوطء.
وإليه ذهب الحنفية، وهي الرواية الصحيحة المشهورة عند أصحاب مالك وبه قال القاضي وأصحابه.
القول الثاني: العود هو الوطء.
وإليه ذهب الحنابلة، وحكي ذلك عن الحسن وطاووس والزهري وهو رواية عن مالك لكنها ضعيفة عند أصحابه.
القول الثالث: العود: هو أن يمسكها في النكاح زمنًا يمكنه فيه مفارقتها، وإليه ذهب الشافعية.
القول الرابع: العود: هو تكرار لفظ الظهار وإعادته. وهو قول الظاهرية.
انظر: بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٥ - ٢٣٦)، روضة الطالبين (٨/ ٢٧٢)، المغني (٨/ ١٧)، منتهى الإرادات (٤/ ٣٥٨) المحلى (٩/ ١٩٣)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٥/ ٩٤).
الظهار: هو تشبيه الزوج زوجته أو جزءًا شائعًا منها بمحرم عليه تأبيدًا، كقوله: أنت علي كظهر أمي أو نحوه، أو كبطنها أو كفخذها، ونحو ذلك (١).
وهو محرم بالنص والإجماع قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ (٢).
وعامة أهل العلم على أن كفارة الظهار لا تكون إلا بشرطين: وهما الظهار والعود (٣).
واختلفوا في العود ما هو (٤).
_________
(١) انظر: البحر الرائق (٤/ ١٠٢)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (٤/ ٢٨٧)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (٤/ ٣١١)، كشاف القناع (٥/ ٣٦٩).
(٢) سورة المجادلة: ٢.
(٣) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٦٣).
(٤) اختلف الفقهاء في بيان معنى العود الموجب لكفارة الظهار على أربعة أقوال:
القول الأول: العود: هو العزم على الوطء.
وإليه ذهب الحنفية، وهي الرواية الصحيحة المشهورة عند أصحاب مالك وبه قال القاضي وأصحابه.
القول الثاني: العود هو الوطء.
وإليه ذهب الحنابلة، وحكي ذلك عن الحسن وطاووس والزهري وهو رواية عن مالك لكنها ضعيفة عند أصحابه.
القول الثالث: العود: هو أن يمسكها في النكاح زمنًا يمكنه فيه مفارقتها، وإليه ذهب الشافعية.
القول الرابع: العود: هو تكرار لفظ الظهار وإعادته. وهو قول الظاهرية.
انظر: بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٥ - ٢٣٦)، روضة الطالبين (٨/ ٢٧٢)، المغني (٨/ ١٧)، منتهى الإرادات (٤/ ٣٥٨) المحلى (٩/ ١٩٣)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٥/ ٩٤).
152