اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

الإمام النووي
الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني - المؤلف
القول الثاني: لا يلزم الزوج بذل النفقة للخادمة بما يعود بنظافتها، وهو مقتضى (قول الحنفية والمالكية) (١)، والصحيح من مذهب الحنابلة، ووجه عند الشافعية (٢).
قالوا: إلا إذا كانت الخادمة ليست أمة؛ وإنما تخدم بأجرة، أو كانت عارية فنفقتها وما تحتاج إليه على المؤجر والمعير (٣).
تعليل القول الأول:
قالوا: إن ركوب الدرن والوسخ وتلبد الشعر، ووقوع الهوام، مما يقع وقوعَ الجوع، فيجب أن تُكفَى هذه الجهة، كما يُكفَى الحر والبرد (٤).
تعليل القول الثاني:
١. قالوا: لأن ذلك يراد للزينة والتنظيف، وهذا غير مراد من الخادم أو الخادمة (٥).
٢. قالوا: وتجب على المؤجر والمعير؛ لأن المكري ليس له إلا الأجرة؛ والمعير لا تسقط عنه النفقة بإعارته (٦).
٣. وقد يعللون بالقياس الأولوي على عدم وجوب نفقة الزوج لعلاج زوجته
_________
(١) المشهور عند الحنفية والمالكية: لا يجب إخدام المرأة على زوجها إلا إذا كان موسرًا. وقالوا بعدم وجوب العلاج للزوجة.
انظر: الهداية (٢/ ٢٨٧)، اللباب (٣/ ٩٥)، روضة المستبين في شرح كتاب التلقين (١/ ٧٦٩)، القوانين الفقهية (ص: ١٤٧).
(٢) انظر: روضة الطالبين (٩/ ٥١)، الفروع (٩/ ٢٩٤)، الإقناع (٤/ ١٣٩).
(٣) انظر: مطالب أولي النهى (٥/ ٦٢١)، كشاف القناع (٥/ ٤٦٤)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٢٧).
(٤) نهاية المطلب (١٥/ ٤٤٣).
(٥) انظر: المغني (٨/ ٢٠١)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٢٧).
(٦) انظر: مطالب أولي النهى (٥/ ٦٢١)، كشاف القناع (٥/ ٤٦٤)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٢٧).
184
المجلد
العرض
27%
الصفحة
184
(تسللي: 184)