الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني - المؤلف
دليل القول الثاني:
عموم قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)﴾ (١) فالآية شاملة لسرقة العبد لوالد سيده وولده (٢).
ونوقش:
بأن أثر عمر يَخصُّ عموم الآية، ولم ينقل عن أحد من الصحابة خلافه، فحلَّ محل الإجماع (٣).
الترجيح:
الذي يظهر -والله أعلم- رجحان قول الجمهور؛ لقوة استدلالهم وتعليلهم، وعموم الآية مخصوص بأثر عمر - ﵁ -.
* * *
_________
(١) سورة المائدة: ٣٨.
(٢) انظر: فتح القدير (٥/ ٣٨٣)، مرقاة المفاتيح (٦/ ٢٣٦٤).
(٣) انظر: المراجع السابقة، المغني (٩/ ١٣٤).
عموم قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)﴾ (١) فالآية شاملة لسرقة العبد لوالد سيده وولده (٢).
ونوقش:
بأن أثر عمر يَخصُّ عموم الآية، ولم ينقل عن أحد من الصحابة خلافه، فحلَّ محل الإجماع (٣).
الترجيح:
الذي يظهر -والله أعلم- رجحان قول الجمهور؛ لقوة استدلالهم وتعليلهم، وعموم الآية مخصوص بأثر عمر - ﵁ -.
* * *
_________
(١) سورة المائدة: ٣٨.
(٢) انظر: فتح القدير (٥/ ٣٨٣)، مرقاة المفاتيح (٦/ ٢٣٦٤).
(٣) انظر: المراجع السابقة، المغني (٩/ ١٣٤).
272