الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني - المؤلف
يده إلى من له أحقية بالطعام أصلًا.
وعلى القول بأن من قتل كلبًا فلا ضمان عليه؛ لأنه لا قيمة له، وليس له عوضٌ شرعي؛ لأنه لا يجوز بيعه (١)، وهذا مع استحقاق صاحبه له بالانتفاع، فمن باب أولى هنا، والله أعلم.
* * *
_________
(١) انظر: كشاف القناع (٤/ ٧٨).
وعلى القول بأن من قتل كلبًا فلا ضمان عليه؛ لأنه لا قيمة له، وليس له عوضٌ شرعي؛ لأنه لا يجوز بيعه (١)، وهذا مع استحقاق صاحبه له بالانتفاع، فمن باب أولى هنا، والله أعلم.
* * *
_________
(١) انظر: كشاف القناع (٤/ ٧٨).
310