الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني - المؤلف
قال الحافظ ابن عبد البر في الكافي: "ولا يجوز له بيعه، فإن باعه فلا بد من وضع ثمنه في المغنم، ولا يحل أخذ ثمنه وهو غلول" (١).
* * *
_________
(١) الكافي (١/ ٤٧٢). والغلول: لغة: الخيانة. وشرعًا: السرقة من الغنيمة، وقيل: ما أخذ من الغنيمة أو الفيء على وجه الكتمان مما لم يبح الانتفاع به مما يجب قسمته بين العسكر.
انظر: المبسوط للسرخسي (١٠/ ٥)، أحكام المجاهد بالنفس (٢/ ٤٥١).
* * *
_________
(١) الكافي (١/ ٤٧٢). والغلول: لغة: الخيانة. وشرعًا: السرقة من الغنيمة، وقيل: ما أخذ من الغنيمة أو الفيء على وجه الكتمان مما لم يبح الانتفاع به مما يجب قسمته بين العسكر.
انظر: المبسوط للسرخسي (١٠/ ٥)، أحكام المجاهد بالنفس (٢/ ٤٥١).
313