اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

الإمام النووي
الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني - المؤلف
الصيدلاني (١).
القول الثالث: أنها تحسب من نصيب ولدها؛ فإذا مات سيدها فإن ولدها يرثها مع الورثة، فيُعتق منها ما ملكه ولدها، ويسري العتق في الباقي، وهو قول لابن مسعود، وابن عباس وابن الزبير - ﵃ - (٢).
القول الرابع: الأمة إذا أسلمت، وعفت، وحصنت، فإن ولدها يعتقها، وإن فجرت، وكفرت أو زنت رقَّت، وهو قول لعمر - ﵁ - (٣).
أدلة الجمهور على عدم جواز بيع أم الولد:
احتجوا بالكتاب والسنة والأثر والإجماع والنظر:
من الكتاب:
قول الله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا
_________
(١) في نهاية المطلب (١٩/ ٤٩٨): "قال شيخي والصيدلاني ومعظم حملة المذهب: المستولدة تعتق بموت المولى، ولكن لا يمتنع بيعُها في حياة المولى".
(٢) سيأتي -إن شاء الله- نص أقوالهم عند ذكر أدلتهم.
(٣) سيأتي -إن شاء الله- نص قوله عند ذكر دليل القول الرابع.
542
المجلد
العرض
80%
الصفحة
542
(تسللي: 542)