اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

الإمام النووي
الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني - المؤلف
عمر، وابن الزبير، والحسن بن علي - ﵃ - (١).
ونوقش:
بأنه لم يثبت عنهم ذلك؛ قال الإمام الترمذي - ﵀ -: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا: لا نكاح إلا بشهود، لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قومًا من المتأخرين من أهل العلم، وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد " (٢).
والإمام الترمذي - ﵀ - عالم باختلاف الصحابة - ﵃ -.
وقال الحافظ ابن عبد البر - ﵀ -: "وروي عن ابن عباس - ﵄ - أنه قال: "لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد"، ولا مخالف له من الصحابة علمته" (٣).
والحافظ ابن عبد البر عالم بفقه الصحابة، وبأقوال الإمام ابن المنذر ونقولاته - رحمهما الله - (٤).

من المعقول:
أولًا: عموم أدلة عدم انعقاد النكاح بشهادة الفاسقين، وهي:
١. أن النكاح لا يثبت بشهادة الفاسقين، فلم ينعقد بحضورهما كالمجنونين أو كالعبدين (٥).
_________
(١) انظر: الإشراف لابن المنذر (٥/ ٣٢).
(٢) سنن الترمذي (٢/ ٤٠٣).
ولبحث مسألة حكم الشهادة على النكاح ينظر: فقه الإمام الترمذي لمازن الحسيني الحارثي رسالة ماجستير- جامعة أم القرى (ص: ٢٦٥ وما بعدها).
(٣) الاستذكار (٥/ ٤٧١).
(٤) انظر على سبيل المثال الاستذكار (١/ ٢١١)، (٢/ ٧٦) (٣/ ٢٢٦)، (٤/ ١٠٩، ٢٧٥)، التمهيد (٧/ ٢٧٠، ٢٧٨)، (٩/ ٢١٧)، (٢٠/ ١٤٣، ٢٣٥)، وانظر: إجماعات ابن عبد البر في العبادات لعبد الله البوصي- رسالة ماجستير- ص ٨٨.
(٥) المغني (٧/ ٩)، العزيز شرح الوجيز (٧/ ٥١٨).
74
المجلد
العرض
11%
الصفحة
74
(تسللي: 74)