محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي، جمال الدين، ابن المِبْرَد الحنبلي
فضربه"١.
وفيه عن ابن عباس أنه قال: "بلغ عمر أن فلانًا باع خمرًا، فقال: "قاتل الله فلانًا، ألم يعلم أن رسول الله ﷺ قال: "قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها" ٢.
وعن أبي البختري٣ قال: سألت ابن عمر عن السلم في النخل، فقال: "نهى عمر٤ عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساءً بناجز"٥.
وفي الصحيح قال عمر: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له" ٦.
وفيه عن عائشة عن النبي ﷺ ق ال: "من أعمرَ أرضًا ليست لأحد فهو أحقّ"، قال عروة٧: "قضى به عمر في خلافته"٨.
وفيه أن عمر قال: "اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم
_________
١ البخاري: الصحيح، كتاب الصوم ٢/٦٩٢، تعليقًا، وصله سعيد بن منصور في السنن كما في تغليق التعليق ٣/١٩٦، وإسناده صحيح، والبغوي في الجعديات كما في تغليق التعليق ٣/١٩٦، وابن حزم: المحلى ٦/٢٦٩، والحافظ ابن حجر: تغليق التعليق ٣/١٩٦.
٢ البخاري: الصحيح، كتاب البيوع ٢/٧٧٤، رقم: ٢١١٠.
٣ سعيد بن فيروز.
٤ في البخاري: "نُهيَ عن بيع".
٥ البخاري: الصحيح، كتاب السلم ٢/٧٨٣، ر قم: ٢١٣١.
٦ البخاري: الصحيح، كتاب المزارعة ٢/٨٢٣، تعليقًا، ووصله مالك: الموطّأ٢/٤٦٦، وراية أبي مصعب، وإسناده صحيح.
٧ ابن الزبير.
٨ البخاري: الصحيح، كتاب المزارعة ٢/٨٢٣، تعليقًا، قال الحافظ ابن حجر: "قوله عروة، هو موصول بالإسناد المذكور إلى عروة، ولكن عن عمر مرسلًا، لأنه ولد في آخر خلافة عمر". (فتح الباري ٥/٢٠) .
وفيه عن ابن عباس أنه قال: "بلغ عمر أن فلانًا باع خمرًا، فقال: "قاتل الله فلانًا، ألم يعلم أن رسول الله ﷺ قال: "قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها" ٢.
وعن أبي البختري٣ قال: سألت ابن عمر عن السلم في النخل، فقال: "نهى عمر٤ عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساءً بناجز"٥.
وفي الصحيح قال عمر: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له" ٦.
وفيه عن عائشة عن النبي ﷺ ق ال: "من أعمرَ أرضًا ليست لأحد فهو أحقّ"، قال عروة٧: "قضى به عمر في خلافته"٨.
وفيه أن عمر قال: "اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم
_________
١ البخاري: الصحيح، كتاب الصوم ٢/٦٩٢، تعليقًا، وصله سعيد بن منصور في السنن كما في تغليق التعليق ٣/١٩٦، وإسناده صحيح، والبغوي في الجعديات كما في تغليق التعليق ٣/١٩٦، وابن حزم: المحلى ٦/٢٦٩، والحافظ ابن حجر: تغليق التعليق ٣/١٩٦.
٢ البخاري: الصحيح، كتاب البيوع ٢/٧٧٤، رقم: ٢١١٠.
٣ سعيد بن فيروز.
٤ في البخاري: "نُهيَ عن بيع".
٥ البخاري: الصحيح، كتاب السلم ٢/٧٨٣، ر قم: ٢١٣١.
٦ البخاري: الصحيح، كتاب المزارعة ٢/٨٢٣، تعليقًا، ووصله مالك: الموطّأ٢/٤٦٦، وراية أبي مصعب، وإسناده صحيح.
٧ ابن الزبير.
٨ البخاري: الصحيح، كتاب المزارعة ٢/٨٢٣، تعليقًا، قال الحافظ ابن حجر: "قوله عروة، هو موصول بالإسناد المذكور إلى عروة، ولكن عن عمر مرسلًا، لأنه ولد في آخر خلافة عمر". (فتح الباري ٥/٢٠) .
742