محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي، جمال الدين، ابن المِبْرَد الحنبلي
المجلد الثالث
الباب الثامن والستون: صدقاته ووقفه وعتقه
...
الباب الثامن والستون: في ذكر صدقاته ووقفه وعتقه
في الصحيح عن ابن عمر أن عمر تصدق بمالٍ له على عهد رسول الله ﷺ وكان يقال له: ثمغ، وكان به نخل، فقال عمر: "يا رسول الله إني استفدت مالًا، وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به، فقال النبي ﷺ: "تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره"، فتصدق به عمر، فصدقته ذلك في سبيل الله، وفي الرقاب والمساكين، والضيف وابن السبيل، ولذوي القربى، ولا جناح على من وليه يأكل منه بالمعروف، أو يؤكل صديقه غير متمول به"١.
وفي رواية: أصاب عمر بخيبر أرضًا، فأتى النبي ﷺ فقال: "أصبت أرضًا لم أصب مالًا قط أنفس منه، كيف٢ تأمرني به؟ "، قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها"، فتصدق عمر: أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث، في الفقراء وذوي القربى٣، والرقاب، وفي سبيل الله، والضيف، وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقًا غير مُتَمَوِّلٍ فيه"٤.
وفيه عن ابن عمر: أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله، أعط اها
_________
١ البخاري: الصحيح، كتاب الوصايا ٣/١٠١٧، رقم: ٢٦١٣.
٢ في صحيح البخاري: (فكيف) .
٣ في صحيح البخاري: (والقربي) .
٤ البخاري: الصحيح، كتاب الوصايا ٣/١٠١٩، رقم: ٢٦٢٠، ومسلم: الصّحيح، كتاب الوصية ٣/١٢٥٥، رقم: ١٦٣٢.
الباب الثامن والستون: صدقاته ووقفه وعتقه
...
الباب الثامن والستون: في ذكر صدقاته ووقفه وعتقه
في الصحيح عن ابن عمر أن عمر تصدق بمالٍ له على عهد رسول الله ﷺ وكان يقال له: ثمغ، وكان به نخل، فقال عمر: "يا رسول الله إني استفدت مالًا، وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به، فقال النبي ﷺ: "تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره"، فتصدق به عمر، فصدقته ذلك في سبيل الله، وفي الرقاب والمساكين، والضيف وابن السبيل، ولذوي القربى، ولا جناح على من وليه يأكل منه بالمعروف، أو يؤكل صديقه غير متمول به"١.
وفي رواية: أصاب عمر بخيبر أرضًا، فأتى النبي ﷺ فقال: "أصبت أرضًا لم أصب مالًا قط أنفس منه، كيف٢ تأمرني به؟ "، قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها"، فتصدق عمر: أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث، في الفقراء وذوي القربى٣، والرقاب، وفي سبيل الله، والضيف، وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقًا غير مُتَمَوِّلٍ فيه"٤.
وفيه عن ابن عمر: أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله، أعط اها
_________
١ البخاري: الصحيح، كتاب الوصايا ٣/١٠١٧، رقم: ٢٦١٣.
٢ في صحيح البخاري: (فكيف) .
٣ في صحيح البخاري: (والقربي) .
٤ البخاري: الصحيح، كتاب الوصايا ٣/١٠١٩، رقم: ٢٦٢٠، ومسلم: الصّحيح، كتاب الوصية ٣/١٢٥٥، رقم: ١٦٣٢.
749