اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي، جمال الدين، ابن المِبْرَد الحنبلي
محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي، جمال الدين، ابن المِبْرَد الحنبلي
النصف، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للجد.
وقال أبو بكر الصديق: "للأم الثلث، والباقي للجد".
وقال زيد: "أصلها من ثلاثة، للأم الثلث، ويبقى سهمان بين الأخت والجد".
وقال عليّ: "للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس".
وقال ابن مسعود: "للأم السدس، والباقي للجد".
وقال أيضًا: "للأخت النصف، والباقي بين الجد والأم نصفان، فتكون من أربعة".
وقال عثمان: "المال بينهم أثلاثًا"١.
وتسمى الخرقاء٢، ومربعة ابن مسعود، ومثلثة عثمان، والمَسبَّعة، والمُسدَّسة"٣.
المسألة الثّامنة والثّلاثون: اختيار عمر إذا كان زوج وأبوان؛ أعطي الزوج النصف، والأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب.
وإذا كانت زوجة وأبوان؛ أعطيت الزوجة الربع، والأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب.
وهاتان المسألتان تسميان بالعمريتين؛ لأن عمر ﵁ قضى فيهما بهذا، وتابعه عثمان، وزيد، وابن مسعود، وعليّ، والحسن، والثوري، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأحمد٤.
_________
١ عبد الرزاق: المصنف ١٠/٢٦٩، وإسناده ضعيف، لإبهام شيخ عبد الرزاق.
٢ سميت خرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها، فكأن الأقوال خرقتها. (المغني ٩/٧٧) .
٣ الشيرازي: المهذب ٢/٣٢، ابن قدامة: المغني ٩/٧٨، ابن حزم: المحلى ٩/٢٨٩.
٤ الزيلعي: تبيين الحقائق ٦/٢٣١، ابن رشد: بداية المجتهد ص ٤٤٤، النووي: الروضة ٦/٩، ابن قدامة: المغني ٩/٢٣، ابن تيمية: الفتاوى ٣٥/٣٤٣، ٣٤٦.
773
المجلد
العرض
66%
الصفحة
773
(تسللي: 743)