محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي، جمال الدين، ابن المِبْرَد الحنبلي
قلت: تضمن أمر عمر أحكامًا:
الأوّل: لا يكره الإيثار بالقرب، والمكان الفضيل في الحياة والموت، خلافًا لبعضهم١.
الثّاني: إذا بذل لا يكره القبول، خلافًا لمن نهى عنه٢.
الثّالث: من قتل مظلومًا يغسل، ويكفن، ويصلَّى عليه، وهو الصحيح عندنا٣.
الرّابع: الجريح تجوز له الصلاة بجرحه ودمه٤.
الخامس: أن تارك الصلاة يكفر وهو إحدى الروايتين٥ عن أحمد، فيقتل كفرًا لا يغسل ولا يصلى عليه٦.
والثّانية: لا يكفر، ويقتل لتركها حدًا كالزنى ونحوه يغسل٧ ويصلى عليه. / [١٢٠ / ب] .
_________
١ انظر: ابن قدامة: المغني ٣/٢٣٣، ابن مفلح: الفروع ٢/١٠٦، ١٠٧، البهوتي: الروض المربع مع الحاشية ٢/٤٨٣.
٢ انظر: ابن قدامة: المغني ٣/٢٣٣، ابن مفلح: الفروع ٢/١٠٦، ١٠٧، البهوتي: الروضة المربع مع الحاشية ٢/٤٨٣.
٣ انظر: ابن قدامة: المغني ٣/٤٧٥، ٤٧٦، ابن مفلح: الفروع ٢/٢١٣، المرداوي: الإنصاف ٢/٥٠٣.
٤ انظر: ابن حجر: فتح الباري ١/٢٨١.
٥ في الأصل: (الرواتين)، وهو تحريف.
٦ ابن قدامة: المغني ٣/٣٥١، المرداوي: الإنصاف ١/٣٢٧، ٣٢٨، الحجاوي: منتهى الإرادات ٢/٤٩٩.
٧ ابن قدامة: المغني ٣/٣٥٥، المرداوي: الإنصاف ١٠/٣٢٧.
الأوّل: لا يكره الإيثار بالقرب، والمكان الفضيل في الحياة والموت، خلافًا لبعضهم١.
الثّاني: إذا بذل لا يكره القبول، خلافًا لمن نهى عنه٢.
الثّالث: من قتل مظلومًا يغسل، ويكفن، ويصلَّى عليه، وهو الصحيح عندنا٣.
الرّابع: الجريح تجوز له الصلاة بجرحه ودمه٤.
الخامس: أن تارك الصلاة يكفر وهو إحدى الروايتين٥ عن أحمد، فيقتل كفرًا لا يغسل ولا يصلى عليه٦.
والثّانية: لا يكفر، ويقتل لتركها حدًا كالزنى ونحوه يغسل٧ ويصلى عليه. / [١٢٠ / ب] .
_________
١ انظر: ابن قدامة: المغني ٣/٢٣٣، ابن مفلح: الفروع ٢/١٠٦، ١٠٧، البهوتي: الروض المربع مع الحاشية ٢/٤٨٣.
٢ انظر: ابن قدامة: المغني ٣/٢٣٣، ابن مفلح: الفروع ٢/١٠٦، ١٠٧، البهوتي: الروضة المربع مع الحاشية ٢/٤٨٣.
٣ انظر: ابن قدامة: المغني ٣/٤٧٥، ٤٧٦، ابن مفلح: الفروع ٢/٢١٣، المرداوي: الإنصاف ٢/٥٠٣.
٤ انظر: ابن حجر: فتح الباري ١/٢٨١.
٥ في الأصل: (الرواتين)، وهو تحريف.
٦ ابن قدامة: المغني ٣/٣٥١، المرداوي: الإنصاف ١/٣٢٧، ٣٢٨، الحجاوي: منتهى الإرادات ٢/٤٩٩.
٧ ابن قدامة: المغني ٣/٣٥٥، المرداوي: الإنصاف ١٠/٣٢٧.
829