اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي، جمال الدين، ابن المِبْرَد الحنبلي
محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي، جمال الدين، ابن المِبْرَد الحنبلي
والثّانية: لا يُحَدُّ بمجرد الريح من غير بينة١. والله أعلم.
الفصل الثّالث
لا يجب في الحدّ إلا الضرب فقط، ولا يجب حلق ولا غيره. وأما ما ذكر من الحلق فإنه ترك، ولم يعمل به أحدٌ بعد ذلك٢.
الفصل الرّابع
قولهم: إن عبد الرحمن إنما شرب النبيذ متأولًا، يظن أن ما شرب منه لا يسكر لو كان كذلك لم يجب عليه الحدّ، فإن الحدّ لا يجب إلاّ على من شرب الخمر مختارًا عالمًا أنه خمر وأن كثيره يسكر، فإن شربه مكرهًا أو ناسيًا، أو لا يعلم أنه يسكر فلا حدّ عليه. فلو شربه على هذا الوجه لم يجب عليه الحدّ٣.
الفصل الخامس
كلّ ما أسكر كثيره فقليله حرام من أي شيء كان، من عنب، أو تمر، أو شعير أو عسل ونحو ذلك ويسمى خمرًا، ولا يحلّ شربه مطلقًا، لا للذّة، ولا لتداوي، ولا لعطش، ولا غيره، إلا أن يضطرّ إليه لدفع لقمة غصَّ بها فيجوز، فإن وجده ووجد ماءَ الغير، فالماء مقدم عليه، وإن
_________
١ انظر: ابن قدامة: المغني ١٢/٥٠١، المرداوي: الإنصاف ١٠/٢٣٣، الحجاوي: الإقناع ٤/٢٦٧، ابن النجار الفتوحي: منتهى الإرادات ٢/٤٧٦.
٢ انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى ٢٨/٣٣٧، ٢٤/٢١٦.
٣ انظر: ابن قدامة: المغني ١٢/٤٩٩، ٥٠١، المرداوي: الإنصاف ١٠/٢٢٩، ٢٣١، الحجاوي: الإقناع ٤/٢٦٧.
900
المجلد
العرض
77%
الصفحة
900
(تسللي: 870)