محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي، جمال الدين، ابن المِبْرَد الحنبلي
وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا وكذا"١.
وعن أنس: أنه حُلبت لرسول الله شاة داجن وهو في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماءٍ من البئر التي في دار أنس بن مالك، فأُعطي رسول الله ﷺ القدح فشرب منه، حتى إذا نزع القَدَحَ من فيه، وعلى يساره أبو بكر وعمر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي أعط أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه ثم قال: "الأيمن فالأيمن" ٢.
وعن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: "سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلاّ أن يشترط المُبْتَاعُ، ومن ابتاعَ عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلاّ أن يشترطه المبتاع" ٣.
وعن مالك٤ عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد٥.
وعن جابر بن عبد الله: أن أباه تُوُفِّي وترك عليه ثلاثين وسقًا لرجل من اليهودِ، فاستنظره فأبى أن يُنظِره، فكلم جابر رسول الله ﷺ ليشفعَ له إليه، فجاء رسول الله ﷺ فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى،
_________
١ البخاري: الصحيح، كتاب المزارعة ٢/٨٢٠، تعليقًا، ووصله ابن أبي شيبة: المصنف ١٤/٥٥٠، عن يحيى بن سعيد مرسلًا، والبيهقي: السنن: ٦/١٣٥، عن عمر بن عبد العزيز مرسلًا، وأوردهما الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٥/١٢، وقال: "يتقوى أحدهما بالآخر".
٢ البخاري: الصحيح، كتاب المساقاة ٢/٨٣٠، رقم: ٢٢٢٥.
٣ البخاري: الصحيح، كتاب المساقاة ٢/٨٣٨، رقم: ٢٢٥٠، مسلم: الصّحيح، كتاب البيوع ٣/١١٧٢، رقم: ١٥٤٣.
٤ قال الحافظ ابن حجر: قوله: "وعن مالك"، هو معطوف على قوله: "حدّثنا الليث"، فهو موصول، والتقدير: حدّثنا عبد الله بن يوسف عن مالك". (فتح الباري ٥/٥١) .
٥ البخاري: الصحيح، كتاب المساقاة ٢/٨٣٨ رقم: ٢٢٥٠.
وعن أنس: أنه حُلبت لرسول الله شاة داجن وهو في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماءٍ من البئر التي في دار أنس بن مالك، فأُعطي رسول الله ﷺ القدح فشرب منه، حتى إذا نزع القَدَحَ من فيه، وعلى يساره أبو بكر وعمر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي أعط أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه ثم قال: "الأيمن فالأيمن" ٢.
وعن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: "سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلاّ أن يشترط المُبْتَاعُ، ومن ابتاعَ عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلاّ أن يشترطه المبتاع" ٣.
وعن مالك٤ عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد٥.
وعن جابر بن عبد الله: أن أباه تُوُفِّي وترك عليه ثلاثين وسقًا لرجل من اليهودِ، فاستنظره فأبى أن يُنظِره، فكلم جابر رسول الله ﷺ ليشفعَ له إليه، فجاء رسول الله ﷺ فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى،
_________
١ البخاري: الصحيح، كتاب المزارعة ٢/٨٢٠، تعليقًا، ووصله ابن أبي شيبة: المصنف ١٤/٥٥٠، عن يحيى بن سعيد مرسلًا، والبيهقي: السنن: ٦/١٣٥، عن عمر بن عبد العزيز مرسلًا، وأوردهما الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٥/١٢، وقال: "يتقوى أحدهما بالآخر".
٢ البخاري: الصحيح، كتاب المساقاة ٢/٨٣٠، رقم: ٢٢٢٥.
٣ البخاري: الصحيح، كتاب المساقاة ٢/٨٣٨، رقم: ٢٢٥٠، مسلم: الصّحيح، كتاب البيوع ٣/١١٧٢، رقم: ١٥٤٣.
٤ قال الحافظ ابن حجر: قوله: "وعن مالك"، هو معطوف على قوله: "حدّثنا الليث"، فهو موصول، والتقدير: حدّثنا عبد الله بن يوسف عن مالك". (فتح الباري ٥/٥١) .
٥ البخاري: الصحيح، كتاب المساقاة ٢/٨٣٨ رقم: ٢٢٥٠.
973